لازال قانون استقلالية النيابة العامة بالمغرب، والذي تمت المصادقة عليه يوم الاثنين الماضي، يثير جدلا واسعا بين الأحزاب السياسية خصوصا تلك التي رفضت التصويت عليه، إذ بموجب هذا القانون الذي أشر عليه البرلمان بشكل رسمي، يتم نقل اختصاصات وصلاحيات النيابة العامة من وزارة العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة الجديد.
وفي هذا الصدد، وجه حزب الأصالة والمعاصرة، المصطف في المعارضة، والذي رفض التصويت على هذا القانون المثير في البرلمان، مذكرة استثنائية إلى رئيس المحكمة الدستورية، ترمي إلى مناقشة مدى دستورية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية استنادا على المادة 25 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية.
ووقفت المذكرة على عدد من الخروقات القانونية، بحيث أن المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خرقت مقتضيات الفصل 107 من الدستور وما يليه والمادة 54 من القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لأنها استندت على مقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنظمة لمسطرة حضور وزير العدل لاجتماعات المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناء على طلب أحد الطرفين.
وسجلت المذكرة، خرق المادة 11 للمادة 50 وما يليها، والمادة 71 وما يليها من القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث أن هذه المادة منحت اختصاصات للرئيس المنتدب في تعيين أحد القضاة مكان الأمين العام للمجلس لحضور اجتماعات المجلس ومداولاته، وحيث أن “مهامه وحساسيتها تجعل من شخص الأمين العام ذو أهمية خاصة، لا يمكن منح إمكانية تعويضه”.
وأجمعت بعض فرق الأغلبية والمعارضة على عدم صوابية نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، معتبرين هذه الخطوة بمثابة انقلاب صريح على “الإصلاحات” التي جاءت بها الحكومة السابقة.
وعقب انعقاد المجلس الحكومي السابق، أوضح الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن “القانون يهدف إلى نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وباعتباره المسؤول القضائي الأول عن سير النيابة العامة”.