صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، علی مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
ويروم هذا المشروع الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تأمين الحماية اللازمة للنساء ضحايا العنف وحمايتهن.
وينص المشروع على “وضع تعريف محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة، وإحداث آليات للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف”.
كما يسعى المشروع، إلى تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضرراً بالمرأة، وتجريم بعض الأفعال باعتبارها صورًا من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، وكذا تشديد العقوبات على بعض الأفعال الموجهة ضد نساء في وضعيات خاصة كالعنف ضد امرأة حامل، أو ضد الزوجة أو الطليقة بحضور الأبناء أو الوالدين.
كما يجرم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررًا بالمرأة، كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية.
وكان “ائتلاف ربيع الكرامة”، قد أكد في وقت سابق أن مشروع القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، لن يتمكن من معالجة هذه الظاهرة الاجتماعية المعقدة والحد من انتشارها.
كما طالب بإعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب، الذي اعتمده في يوليوز 2016 بعدما صادقت عليه حكومة عبد الإله بنكيران، والعمل على تضمينه عدة مقتضيات، في مقدمتها “ديباجة مؤطرة وموجهة تتضمن أسباب نزول هذا التشريع وأهدافه ونطاق تطبيقه”، و”إطار مفاهيمي يشمل تعريفات واضحة ومتطابقة وما ورد في الاتفاقيات الأممية حول أشكال العنف (النفسي؛ الجسدي؛ الجنسي؛ الاقتصادي، التمييز…) وأفعاله (التحرش الجنسي؛ الاغتصاب…) وما يرتبط به (الضحية؛ المعتدي؛ حالة العود؛ الامتناع؛ حالة الاستضعاف؛ التكفل…)”.