أعلنت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “ليس فيه ما يخالف الدستور”، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وأمرت المحكمة – وفق ما جاء في موقعها – بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وبعد استدلالها بأحكام الدستور، شددت المحكمة على أن حق الإضراب إنما ضمن من أجل الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للعاملين والمهنيين، دعما لأسس المجتمع المتضامن الذي يتمتع فيه الجميع، والعاملون والمهنيون من بينهم، بمقومات العيش الكريم.
وأضافت أن المشاركة في المفاوضة الجماعية، كما أن الدعوة إلى الإضراب والمساهمة في تدبيره وتأطيره وفقا للقانون، تندرج كلها في المهام المسندة إلى المنظمات النقابية، وأن اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجهاز المخول له ذلك، في كل منظمة نقابية، أمر يندرج فيما أوجبه الدستور، من أن يكون تسيير هذه المنظمات مطابقا للمبادئ الديمقراطية.
ورأت المحكمة أن ضمان الدستور لحق الإضراب، يشمل الفئات التي يمكنها قانونا ممارسته، بصرف النظر عن انتماء أفرادها للمنظمات النقابية من عدمه، مما يعود معه إلى المشرع في نطاق سلطته التقديرية، وفق الضوابط التي سبق بيانها، تحديد كيفيات ممارسة حق الإضراب في حالة عدم وجود منظمة نقابية أكثر تمثيلا على صعيد مقاولة أو مؤسسة معينة.
وقالت المحكمة إن أحكام الدستور في هذا الباب، أوجبت ألا يترتب عن تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ما يمس بسلامة السكان أو أمنهم، أو صحتهم، وما يحول بينهم وبين التمتع الفعلي بحقوق أو حريات أخرى أقرها الدستور، ومنها حرية التنقل، والحق في العلاج، والعناية الصحية، والحق في الحصول على الماء، والعيش في بيئة سليمة.
وأضافت أن ممارسة المشرع لصلاحيته في تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تبقى خاضعة لرقابة هذه المحكمة، التي يعود إليها أمر التحقق من أن ما أقره المشرع لا يخالف الدستور، وأتى مبررا ومشروعا ومتناسبا مع هذه الغايات وضروريا لتحقيقها، علاقة بحقوق يكفلها الدستور أو مبادئ تقرها أحكامه، واستقر القضاء على تطبيقها سبيلا للانتصاف.
وورد ضمن ملاحظات المحكمة بعد اطلاعها على القانون سالف الذكر، أنه فيما يتعلق بالمادتين 6 و9 المرتبطتين بالعمل مقابل الأجر، فإن مضمونهما “غير مخالف للدستور”.
المواد 13 و14 و15، التي تحدد أجال الإضراب، قالت المحكمة في قرارها الذي صرح بدستوريتها أيضا إن “المشرع، بتحديد آجال التبليغ بقرار الإضراب، قبل الشروع في تنفيذه، حسب نطاقه القطاعي والترابي، والتنصيص على فورية التبليغ في حالة الإضراب المبرر بوجود الخطر الحال، وكذا تحديد البيانات واجبة التضمين في قرار الإضراب، يكون قد تقيد في الصيغة المعروضة بالطابع التصريحي للتبليغ بالقرار، مما لا يشكل قيودا إجرائية غير متناسبة أو ماسة بجوهر الحق، فضلا عن اتساقها مع الالتزامات والمبادئ الدستورية المقررة بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 8، والفقرة الأخيرة من الفصل 21 من الدستور والفقرة الثالثة من الفصل 35 منه، والفقرة الأولى من الفصل 154 منه أيضا بصفة خاصة”.
وبشأن المادة الـ5 والتي تنص على أنه: “كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع”؛ قالت المحكمة الدستورية، إنه ليس في هذه المادة ما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تحيل إليها شروطا وكيفيات لممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال.