أشاد نواب الأغلبية بالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة فيما يخص إخراج القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي تنتظره الطبقة الشغيلة منذ سنوات، إلى الوجود.
وقال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أحمد تويزي، مساء أمس الأربعاء، خلال حلوله ضيفا على برنامج “مباشرة معكم” الذي يبث على القناة الثانية، إن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، اعتمد بناء على قناعة من الحكومة بضرورة الاشتغال على هذا القانون، مقاربة تشاركية شملت جميع الفاعلين المعنيين.
وأكد التويزي، أن النص الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، خال من التعقيدات المرتبطة بممارسة حق الإضراب التي كانت تصطدم بها الطبقة الشغيلة.
وتابع موضحا “جميع المسائل اللي كتقيد المواطن باش يدير الإضراب كاملين تقريبا تحيدو، كان إذا كنت فمؤسسة عمومية أو شركة خاصك 75 بالمائة من الناس وديرو اجتماع ومحضر، الحكومة حيدات هادشي وقبلات تعديلات كثيرة، 80 بالمائة من الطلبات قبلاتهم الحكومة”.
من جهتها، نوهت النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خديجة الزومي، بتعاطي حكومة عزيز أخنوش مع مشروع القانون التنظيمي، مسجلة أن المصادقة عليه بلجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى للبرلمان، توجت مراحل استماع ومناقشة قدم خلالها كل الفاعلين أراءهم.
وأضافت أثناء مداخلتها بنفس البرنامج التلفزي قائلة “الوزير استطاع أن يستقبل الجميع ويستمع للجميع قام بعمله، مسائل جوهرية عدلت وقبلت من طرفه”.
ولفتت الزومي إلى أن قانون الإضراب لا يصادر الحق في الإضراب، بل يؤطر الممارسة وينظمها لصالح الأجير ورب العمل والوطن.
يذكر أن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صادقت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بالأغلبية، بعد إدخال التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، وقبلتها الحكومة.
ومن ضمن التعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة، تلك التي تقضي بنسخ المقتضيات المتضمنة في المادة 12 المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، لتخصص هذه المادة لتحديد الدواعي والآجال الواجب احترامها من أجل الدعوة للإضراب بالقطاعين العام والخاص.
كما شملت التعديلات حذف مقتضيات المادة 16، وتعويضها بمقتضيات خاصة بتحديد المهام المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب، وتحديدها في تأطير المضربين قبل وأثناء سريان الإضراب وتدبير ممارسته، والسهر باتفاق مع المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي، على تحديد الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم، وكذا على تعيين من سيكلف منهم بتقديم الأنشطة المذكورة.
وبخصوص المادة 21 من مشروع القانون التنظيمي، تقدمت الحكومة بتعديل جوهري من أجل حذفها وإضافة مادة جديدة تنص على ممارسة الحق في الإضراب في المرافق الحيوية، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون، شريطة توفير حد أدنى من الخدمة في المرافق الحيوية، من قبيل المؤسسات الصحية، والمحاكم، ومرافق الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والمرفق المكلف بنشر الجريدة الرسمية، ومرافق الأرصاد الجوية، ومرافق النقل السككي والبري بمختلف أصنافه، والملاحة البحرية والجوية، وشركات الاتصال السمعي البصري العمومي، وقطاع المواصلات.
كما تم قبول تعديلات بحذف مجموعة من المواد من مشروع القانون التنظيمي، متعلقة بالعقوبات الحبسية.