لاحظت وزارة العدل المغربية، أن بعض النيابات العامة تحفظ طلبات تطبيق مسطرة الإكراه البدني في القضايا المدنية، بدعوى أن الدين موضوع التنفيذ ناتج عن التزام تعاقدي.
وفي ضوء هذا المعطى،نبه وزير العدل والحريات الوكلاء العامين للملك، في مذكرة موجهة إليهم، إلى أن الظهير الشريف رقم 1.60.305 الصادر في 20 فبراير 1961 بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية، نص في فصله الأول على أنه “لا يجوز إيداع شخص بالسجن على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط”.
للمزيد:الرميد ينجح في إقناع الأغلبية بفصل النيابة العامة عنه
وتبعاً لذلك، تضيف مذكرة الوزير، التي يتوفر موقع ” مشاهد24″، على نسخة منها، فإن الطبيعة التعاقدية للإلتزام موضوع التنفيذ ليست هي المانع من تطبيق الإكراه البدني في حق المحكوم عليه، بل المانع هو عدم قدرته على الوفاء بهذا الإلتزام.
كما ذكر أيضا أن القانون رقم 30.06 ينص في فصله الثاني على أن تطبيق الإكراه البدني يتم وفق الكيفيات والقواعد المحددة في قانون المسطرة الجنائية.
الرميد: مستجدات مراجعة القانون الجنائي تهدف إلى تكريس الإصلاح وسد الثغرات
وفي هذا الصدد، حث الوزير الوكلاء العامين للملك، على التقيد بنص الفصل المذكور أعلاه، وذلك بعدم حفظ طلبات الإكراه البدني المتعلقة بالوفاء بالتزام تعاقدي إلا بعد أن يدلي المحكوم عليه بما يثبت عدم قدرته على الوفاء بهذا الإلتزام وفقا لمقتضيات المادة 635 من قانون المسطرة الجنائية بواسطة شهادة عوز يسلمها له الوالي أو العامل أو من ينوب عنه وبشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب.
الرميد يعلن عن خطة للتكوين في مجال الأخذ بالأساليب الحديثة في الإدارة القضائية