أوصى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بضرورة تنفيذ التدابير والإجراءات المواكبة للتعديلات الخاصة بصدور القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
وطالب الوزير الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، في منشور صادر عنه، بالسهر على تطبيق هذه التعديلات، التي تتمثل “في مراعاة الضوابط المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي في تحريك الدعوى العمومية، بشأن المخالفات المرتكبة قبل صدور القانون المعدل، والتي تقضي بعدم مؤاخذة أي أحد على فعل لم يكن جريمة، بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه، وعن كل فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى القانون الصادر بعد ارتكابه، وتطبيق القانون الأصلح للمتهم في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول بين تاريخ ارتكاب المخالفة والحكم النهائي بخصوصها”.
كما تهم التعديلات، “تحريك الدعوى العمومية في حوادث السير الناتج عنها عجز يقل أو يساوي 30 يوما، وترشيد اللجوء إلى التحقيق في قضايا حوادث السير المميتة بعد حذف إلزاميته وتركه اختياريا تأسيسا على أحكام المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية، ثم تقديم الملتمسات الكفيلة بتجهيز الملفات المعروضة على قضاء التحقيق في أجل معقول”.
وتتعلق التعديلات أيضا بـ”تقيد النيابات العامة بمقتضيات المادة 171 من مدونة السير على الطرق، والحرص على مراقبة إدراج أعوان المراقبة للبيانات الإضافية التي اشترط المشرع تضمينها في المحاضر المنجزة لرصد مخالفات السير”.
يشار إلى أن القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، نشر بالجريدة الرسمية في 11 غشت الماضي، وبدأ العمل به، ابتداء من هذا التاريخ.