ادريس لشكر: هويتنا وبرنامجنا السياسي لايمكن إنجازهما في دائرة حزبية مغلقة

التقى  المبدعون والمفكرون ونخبة من الأساتذة الباحثين، و الكتاب المغاربة المنتمين لاتحاد كتاب المغرب، في إطار ندوة أكاديمية كبرى يوم السبت الماضي بالمقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي  بالرباط، حول “مجتمع  المواطنة وترسيخ قيم الحرية والإبداع”، تناول خلالها هؤلاء  طيلة يوم كامل، من خلال أربع عشرة مداخلة مختلفة ونوعية لفعاليات ثقافية وأكاديمية، وباحثين متخصصين، بالدراسة والتحليل والنقد لهذا الموضوع،  في خضم ثلاث جلسات خصص لكل واحدة منها محور يتعلق بها.
وخلال هذا اللقاء، الذي تتبعه عدد كبير من الحاضرين، وأثير فيه النقاش، من طرف الأكاديميين، حرص ادريس لشكر، على ان تكون كلمته محملة بعدد من الرسائل، وخاصة فيما يتعلق بتموقع الحزب حاليا، مؤكدا،أن ” هويتنا وبرنامجنا السياسي لايمكن إنجازهما في دائرة حزبية مغلقة”، حسب تعبيره.
الكثيرون رأوا  في هذه الخطوة، التي أقدم عليها ادريس لشكر بتنظيمه  للندوة، محاولة منه لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، فهو يريد من ورائها، إعطاء صورة عن الاتحاد الاشتراكي بانه مازال حزب المثقفين والمبدعين، وفي نفس الوقت يسعى لتكريس صورة على أنه حزب حي ومتجدد، عكس مايقوله البعض من أنه انتهى سياسيا منذ مشاركته في حكومة التناوب، بقيادة زعيمه عبد الرحمان اليوسفي.
لشكر، وفي نظر البعض، يريد أيضا أن يكسب نقطا إضافية لرصيده ككاتب اول للحزب، في ظل الصراع الذي يخوضه حاليا مع تيار أحمد الزايدي، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب. كما يطمح أيضا لأن يشرك النخبة المثقفة في الدفاع عن موقفه إزاء الجدل الذي كان قد أثاره، وسط بعض علماء الدين المتشددين،تصريح سابق له، دعا فيه إلى مراجعة أحكام الإرث ومنع تعدد الزوجات، في المؤتمر الأخير للتنظيم النسائي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

اقرأ أيضا

المجلس الأعلى للسلطة القضائية ودوره في تكريس المحاكمة العادلة

شكلت المحاكمة العادلة ركنا أساسيا في القضاء المغربي، وزاد في توطيد دعائمها مصادقة المملكة المغربية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979، ثم جاء قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي صدر في 3 أكتوبر 2002 لينص صراحة على منطوق "المحاكمة العادلة"، بل تمت دسترتها بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011 الذي ينص صراحة على أن "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان"، وعدد أهم شروط المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *