تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتتميم الفصل 23 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331، 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تعديله.
ووضع الفريق مقترح القانون على مكتب مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على أن يحيله هذا الأخير في القريب على لجنة برلمانية من أجل تدارسه.
وينص الفصل 23 من الظهير الشريف، على أنه “دون المساس بأحكام الفصل 6 من هذا القانون، إذا نص المحضر على تغيب طالب التحفيظ أو من ينوب عنه أو على عدم قيامه بما يلزم لإجراء عملية التحديد، فإن مطلب التحفيظ يعتبر لاغيا وكأن لم يكن إذا لم يدل بعذر مقبول داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالإنذار. ويعتبر مطلب التحفيظ كذلك لاغيا وكأن لم يكن إذا تعذر على المحافظ على الأملاك العقارية أو نائبه إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك”.
وجاء في الفصل أيضا، “أما إذا نص المحضر على تنفيذ العمليات المقررة في الفصل 21، فإن المحافظ على الأملاك العقارية يقوم، وفق الفصل 18 من هذا القانون، بنشر وتعليق إعلان يتضمن أن التعرضات على التحفيظ تقدم لدى المحافظة العقارية خلال أجل شهرين ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية. وينشر هذا الإعلان داخل أجل أقصاه أربعة أشهر الموالية للتحديد النهائي للعقار، وينشر من جديد في حالة تحديد تكميلي لاحق ينتج عنه تمديد حدود العقار”.
جدير بالذكر، أن ظهير 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، خضع لمجموعة من التعديلات في فترات متفرقة، كان آخرها بواسطة القانون رقم 14.07، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011 )، والذي بموجبه عرف الظهير المذكور تعديلات جوهرية همت جميع الفصول بدون استثناء مع الاحتفاظ بتاريخية النص وهيكلته.