أحيل مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وتوصلت اللجنة أمس الثلاثاء، بمشروع قانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، المحال من مجلس المستشارين بعد الموافقة عليه بداية الشهر الحالي.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه “تمارس الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، بموجب القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي تحدد بمرسوم”.
وتحل عبارة “الإدارة المختصة” محل عبارات “المديرية الجهوية والإقليمية للتشغيل المختصة” و”المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل” و”المدير الإقليمي للتشغيل” الواردة في المواد 13 و17 و186 من القانون المذكور.
أما المادة الثانية فجاء فيها “تغير وتتمم على النحو التالي، أحكام الفقرة الثانية من المادة 25 وأحكام الفقرة الثالثة من المادة 27 من القانون السالف الذكر.
وتنص المادة 25 في فقرتها الثانية، على أنه “يتعين على المشغل……مباشرة لدى الإدارة المختصة وإرسالها إليها بواسطة رسالة لأسباب مشروعة”، أما الفقرة الثالثة فنصت على أنه “يجب على المشغل في الفقرة السابقة بالإدارة المختصة أو إرسالها بواسطة رسالة………. بالتوصل، وذلك داخل أجل المصاب بالحادثة”.