أكد المجلس الدستوري، أن أجل الطعن في صحة انتخابات مجلس المستشارين، يظل محددا في 15 يوما تبتدئ من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع.
وأوضح بلاغ للمجلس الدستوري يتوفر مشاهد24 على نسخة منه، أن الطعن يحال بعريضة مكتوبة، تودع لدى أمانته العامة أو توجه إلى عامل مقر الجهة أو إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية، أو إلى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها، وذلك مقابل وصل يحمل تاريخ إيداع الطعن ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيزا لطعنه.وذكر المجلس الدستوري، أن العرائض يجب أن تكون ممضاة من أصحابها أو من محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب، وأن تتضمن الاسم العائلي والشخصي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم العائلي والاسم الشخصي للمنتخب المتنازع في انتخابه وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب، كما يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام.
إقرأ أيضا: إحالة ملفات فساد بمجلس المستشارين على القضاء
المصدر : https://machahid24.com/?p=107458