بعد إثارة مدونة السير للكثير من الجدل، على امتداد السنوات الأخيرة، وسط المهنيين والسائقين، صادق مجلس الحكومة المغربية ، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس بالرباط، على مشروع قانون يقضي بتغييرها وتعديلها.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الاسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، أن مشروع القانون (رقم 14 – 116 ) الذي تقدم به الوزير المكلف بالنقل، يهدف إلى ملاءمة أحكام مدونة السير على الطرق مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلب التصحيح بغرض تقديم حلول أكثر واقعية ونجاعة لحل إشكاليات السلامة الطرقية.
وقد شمل التعديل الذي جاء به المشروع، الذي أعد من خلال مقاربة تشاركية تقوم على ضمان انخراط المهنيين وكافة الفاعلين والمتدخلين في مجال السلامة الطرقية، عدة مقتضيات، منها ما يتعلق برخصة السياقة من خلال تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف “ب” إلى رخصة السياقة من صنفي “د” و”ج” من أربع سنوات إلى سنتين فقط، وإلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها، مع إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية.
كما ينص هذا المشروع، حسب الخلفي ، على تمكين الأطباء من تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيا إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك، وتنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه.
وفي مجال العقوبات، ينص المشروع على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، وكذا إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفص التقني وأداء الغرامة.