تونس: ما هو قانون حالة الطوارئ ؟

أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي يوم السبت 4 يوليوز 2015 حالة الطوارئ في البلاد، بعد أسبوع على الاعتداء الإرهابي الدامي الذي استهدف الجمعة 26 يونيو 2015 فندقا سياحيا في مدينة سوسة الساحلية، وأسفر عن مقتل 38 سائحا أجنبيا من بينهم 30 بريطانيا، وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

وكانت تونس قد أقرت حالة الطوارئ عند اندلاع ثورة يناير 2011، وتحديدا في 15 يناير 2015، وقرر رفعها الرئيس السابق منصف المرزوقي في 6 مارس 2014.وقد أتى قرار حالة الطوارئ بمقتضى الأمر عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 يناير 1978 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.

ويجيز هذا الأمر: “إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وإما في حال وقوع أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة”.

ويمنح قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات “وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء”.

كما يعطي القانون الوالي) المحافظ ( صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.
جدير بالذكر أن دستور تونس لـسنة 2014 يخول لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ بحسب الفصل 80 الذي يدعو رئيس الجمهورية إلى اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية للبلاد في بيان موجه للشعب التونسي ) وهو ما قام به الرئيس الباجي قائد السبسي مساء السبت 4 يوليو 2015 في بيان إلى الأمة(.

وفي ما يلي أبرز فصول الأمر المتعلق بإعلان حالة الطوارئ في تونس:

الفصل الأول – يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة.

الفصل 2 – تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها 30 يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التي يجرى العمل به في داخلها.

الفصل 3 – لا يمكن التمديد في حالة الطوارئ إلا بأمر آخر يضبط مدته النهائية.

الفصل 4 – يخول الإعلان عن حالة الطوارئ للوالي في المناطق المشار إليها بالفصل الثاني أعلاه وبحسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام في ما يلي:

* منع جولان الأشخاص والعربات.
* منع كل إضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ.
* تنظيم إقامة الأشخاص.
* تحجير الإقامة على أي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلط العمومية.
* اللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة.

الفصل 5 – يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق.
ويتعين على السلطات الإدارية اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم.

الفصل 6- يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بأن تسلم مقابل وصل الأسلحة والذخائر التي يخضع مسكها لرخصة وأن تودع لدى السلطات وبالأماكن المعينة لهذا الغرض. وتتخذ كل الإجراءات حتى ترجع لأصحابها في الحالة التي كانت عليها عند الإيداع.

الفصل 7- يمكن لوزير الداخلية بالنسبة إلى كامل التراب الذي أعلنت به حالة الطوارئ وللوالي بالنسبة للولاية الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها.
كما يمكن تحجير الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك.

الفصل 8- يمكن للسلطات المشار إليها بالفصل 7 أعلاه أن تأمر بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ وأن تتخذ فيها كل الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.

الفصل 9 – كل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين ستين (60 د) وألفين وخمسمائة دينار (2500 د) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
تقوم السلطة الإدارية بالتنفيذ الوجوبي للتدابير المتخذة بمقتضى هذا الأمر بقطع النظر عن وجود الأحكام الجنائية الواردة به.

الفصل 10- يقع تتبع المخالفات لأحكام هذا الأمر وزجرها طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول 33 إلى 35 من مجلة الإجراءات الجزائية أمام محاكم الحق العام الجنائية.
غير أنه يمكن لوزير العدل أن يأذن كتابيا للوكيل العام للجمهورية بأن يثير الدعوة لدى محكمة أمن الدولة طبقا للقانون عدد 17 لسنة 1968 المؤرخ في 2 يوليو 1968 المتعلق بإحداث المحكمة المذكورة.
وتبقى هذه الإجراءات قابلة للتطبيق بعد انتهاء حالة الطوارئ.

الفصل 11 – ينتهي مفعول التدابير المتخذة طبقا لأحكام هذا الأمر بانتهاء حالة الطوارئ.

اقرأ أيضا

قلق تونسي من مخاطر إدخال النفايات البلاستيكية الجزائرية بشكل عشوائي

حذرت نقابة تونسية من مخاطر وتداعيات إدخال النفايات البلاستيكية من الجزائر إلى تونس بشكل عشوائي. مؤكدة أن هذه النفايات ستزيد في تفاقم الأزمة البيئية.

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *