تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 02.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء.
ويقترح أعضاء الفريقى الحركي – وفق ما أورده الموقع الرسمي للحزب – بتغيير اسم عنوان القانون وحذف كلمة “العربي” في المادة 1 من الفصل الأول وكذا المادة 19 من الفصل الخامس، وذلك أخذا بعين الاعتبار البعد الأمازيغي بالمملكة.
وأفاد المصدر ذاته، أن الإقرار برسمية الأمازيغية إلى جانب العربية وباقي روافد الهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة، هو إقرار بالتعدُّدية اللغوية والثقافية للمغرب، وذلك كإشارة سياسة قبل أن تكون إعلامية، حيث دخل المغرب الألفية الثالثة مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، في رُؤية ومقاربة جديدة للأمازيغية، جسدت الإيمان الجماعي والاجماع الوطني على تجسيد المغرب الدستوري الجديد.
وحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الذي تقدم به كل من إدريس السنتيسي، محمد والزين، نبيل الدخش، عزيزة بوجريدة، عبد المجيد بن جمرة، إبراهيم اعبا، زينب امهروق فإن “حذف عبارة (عربي) يأتي اعتبارا لمقتضيات دستورية تضع الأمازيغية لغة رسمية بالبلاد بجانب العربية”.
المقترح – يضيف المصدر ذاته – يأتي من أجل تحريك مسطرة إدراج الأمازيغية في جميع المؤسسات العمومية، في إطار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للمملكة ورصيدا مشتركا لكل المغاربة وكذلك تفعيلا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والتي تنص على إدراج اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية ضمن المواقع الإلكترونية الإخبارية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية الأخرى، وكذا تفعيلا لأحكام المادة 32 من ذات القانون التنظيمي التي تلزم جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بوضع مخططات قطاعية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ صدور القانون التنظيمي المشار إليه.
وسجل المصدر ذاته أن المقترح يستند إلى أحكام المادة 3 من القانون المنظم لهذه الوكالة والتي تنص على تثمين الهوية الوطنية وتعزيز إشعاع المغرب وتقوية حضوره على المستوى الدولي؛ وذالك وفق دستور المملكة في فصله الخامس، الذي ينصّ على أن اللغة الأمازيغية تعدّ لغة رسمية للبلاد بجانب اللغة العربية.
وأكد على أنه سيصدر قانون تنظيمي يحدّد كيفيات ومراحل تفعيل هذا الطابع الرسمي، وهو القانون التنظيمي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 121-19-1 صادر في 12 من محرم 1441 بتاريخ 12 شتنبر 2019، ومعلوم أن معنى لغة رسمية هو أنها لغة مؤسسات الدولة والمجال العام، علما أن من أهم مجالات تمظهر سيادة الدولة وهويتها الرموز الوطنية كالنشيد الوطني والعملة النقدية وجواز السفر والبطاقة الوطنية والطوابع البريدية، والمؤسسات الناطقة بإسمها.