تنظر لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، في مقترح قانون يتعلق بالتحفيظ العقاري.
وتسلمت اللجنة أمس الاثنين، مقترح القانون الذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، القاضي بتتميم الفصل 23 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331، 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تعديله.
ووضع الفريق مقترح القانون على مكتب مجلس النواب، بتاريخ 9 يناير الجاري، ليحيله هذا الأخير على لجنة القطاعات الإنتاجية أمس الاثنين.
وحسب مذكرته التقديمية، جاء مقترح القانون لتجاوز “بعض الاختلالات تعتري بعض مساطر التحفيظ العقاري، كعملية التحديد التكميلي الذي هو عملية تصحيحية لاحقة لعملية التحديد المؤقت قصد تدارك النقصان أو الزيادة في المساحة الناتجة عن عملية التحديد المؤقت”.
ويرتكز التعديل الذي يقترحه نواب “الأحرار”، على إضافة جزئية استدعاء الملاك المجاورين للعقارات التي تخضع لعملية التحديد التكميلي لتقديم تعرضاتهم، ضمن الفصل 23 من الظهير الشريف.
وينص الفصل 23 من الظهير الشريف، على أنه “دون المساس بأحكام الفصل 6 من هذا القانون، إذا نص المحضر على تغيب طالب التحفيظ أو من ينوب عنه أو على عدم قيامه بما يلزم لإجراء عملية التحديد، فإن مطلب التحفيظ يعتبر لاغيا وكأن لم يكن إذا لم يدل بعذر مقبول داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالإنذار. ويعتبر مطلب التحفيظ كذلك لاغيا وكأن لم يكن إذا تعذر على المحافظ على الأملاك العقارية أو نائبه إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك”.
وجاء فيه أيضا، “أما إذا نص المحضر على تنفيذ العمليات المقررة في الفصل 21، فإن المحافظ على الأملاك العقارية يقوم، وفق الفصل 18 من هذا القانون، بنشر وتعليق إعلان يتضمن أن التعرضات على التحفيظ تقدم لدى المحافظة العقارية خلال أجل شهرين ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية. وينشر هذا الإعلان داخل أجل أقصاه أربعة أشهر الموالية للتحديد النهائي للعقار، وينشر من جديد في حالة تحديد تكميلي لاحق ينتج عنه تمديد حدود العقار”.