تلقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مقترح قانون يهم مهنة المحاماة.
ويتعلق الأمر بمقترح قانون أحيل على اللجنة أمس الاثنين، يرمي إلى تتميم أحكام المواد 84،85 و88 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.
ويهم مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي “المعارضة الاتحادية” بمجلس النواب، تغيير المواد الثلاث المذكورة المتعلقة أساسا بتمثيلية النساء المحاميات في مجالس هيئاتهن.
ويعتبر نص المقترح، أنه في ظل ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور، بأن “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”.
ومن بين هذه القوانين، الواردة في الباب المشار إليه، المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، ما تضمنته الفقرة الأولى من الفصل 30، إذ لكل مواطنة ومواطن، التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، بالإضافة إلى حقوق أخرى في باقي مقتضيات الدستور.
ورغم ما أكده خطاب العرش في 30 يوليوز 2022، بكون “بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية”، تبقى وضعية المرأة في مجالس هيئات المحامين جد متواضعة، بل “الأكثر من ذلك، النتائج المتعلقة بمجالس بعض الهيئات، تنعدم فيها بشكل مطلق تمثيلية النساء”.
ولذلك يروم مقترح الفريق الاشتراكي، “ضمان تمثيلية النساء المحاميات من بين أعضاء مجلس الهيئة، بما لا يقل عن ثلث أعضائه. وفي حالة تجاوز نسبة حضورهن داخل الهيئة للثلث، ترفع تمثليتهن في مجلسها إلى ما يتناسب مع حضورهن داخل الهيئة”.