وافق مجلس النواب المغربي بالأغلبية، خلال جلسة عمومية عقدت اليوم الجمعة، على ترتيب الآثار القانونية على القرار الصادر عن المجلس الدستوري رقم 950.14 بتاريخ 23 دجنبر 2014 في شأن القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وذلك بموافقة 130 نائبا ومعارضة 79 آخرين.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، في تقديمه لهذه الآثار القانونية، إن الصيغة الجديدة لمشروع القانون التنظيمي لقانون المالية، تأخذ بعين الاعتبار قرار المجلس الدستوري الذي أكد على أن مشروع القانون في مجمله “مطابق للدستور”، باستثناء تسجيله ثلاث ملاحظات أساسية تهم دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والفقرة الأخيرة من المادة 6 منه، والفقرة الأخيرة من المادة 52. وتتعلق الملاحظة الأولى بإدخال مجلس النواب، خلال القراءة الثانية للنص، تعديلا على المواد 21 و27 و69 و70 من مشروع هذا القانون التنظيمي يهم الجدولة الزمنية لدخوله حيز التنفيذ، وتصويته عليها نهائيا، دون عرض الأمر من جديد على مجلس المستشارين. وتهم الملاحظة الثانية المادة 6 التي تنص على أنه “لا يمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية”، بينما تتصل الملاحظة الثالثة بالفقرة الأخيرة من المادة 52 التي تنص على أنه “إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين تحيل الحكومة على مجلس النواب المشروع الذي صادق عليه في القراءة الأولى مدخلة عليه التعديلات التي قدمتها الحكومة أو التي قبلتها بمجلس المستشارين”.
وأكد الوزير أن الحكومة أخذت بهذه الملاحظات، وذلك بحذف الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون التنظيمي، وإعادة صياغة الفقرة الأخيرة من المادة 52، وتثبيت التعديل المدخل على المواد 21 و27 و69 و70 من القانون التنظيمي للمالية المتعلق بتغيير الجدولة الزمنية لدخول مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ.