صرحت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور، مؤيدة بذلك الإجراءات التي تمنع ترشح الأشخاص المدانين أو المتابعين قضائيا في قضايا تتعلق بالفساد والمال العام.
وأوضحت المحكمة، في قرارها الأخير، أن تشديد شروط الترشح للانتخابات التشريعية، خاصة تلك المرتبطة بجرائم الفساد وسوء تدبير المال العام، يندرج ضمن الاختصاص التشريعي المشروع، ويهدف إلى حماية مصداقية الاستحقاقات الانتخابية وضمان تمثيل برلماني يقوم على معايير النزاهة والاستقامة.
وبموجب هذا القرار، أصبح المنع من الترشح للانتخابات التشريعية مؤكدا دستوريا في حق عدة فئات، أبرزها: الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية. المحكوم عليهم بعقوبة حبس نافذة أو موقوفة التنفيذ. الأشخاص الذين تم ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية أو جنحة. من صدرت في حقهم أحكام استئنافية تفقدهم الأهلية الانتخابية، أو أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية.
وأوضحت المحكمة أن أعضاء البرلمان يستمدون سلطتهم من الأمة، ما يفرض على المشرع وضع شروط واضحة للتأهيل للترشح، لضمان مصداقية التمثيل الديمقراطي وشفافية الانتخابات، ضمن الصلاحيات الدستورية الممنوحة لمجلس النواب.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير