المجلس الحكومي يصادق على مشاريع تهم المحميات ومدونة الضرائب

خصص الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة يوم أمس27 فبراير 2014 لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات. حيث دارس المجلس مشروع مرسوم رقم 537-13-2، بتطبيق القانون رقم 07-22 المتعلق بالمناطق المحمية في صيغة جديدة، تقدم به وزير الدولة، وقد تقرر تعميق مدارسته. المشروع يهدف إلى تحديد آليات تطبيق القانون السالف الذكر فيما يتعلق بكيفية إحداث المناطق المحمية ومسطرة الموافقة على تصاميم تهيئتها وتدبيرها ومدة صلاحيتها وكيفية مراجعتها، ومسطرة تفويض تدبير المناطق المحمية للأشخاص المعنويين، وكيفية منح البطاقة المهنية لموظفي الإدارة المؤهلين لإثبات مخالفات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ومسطرة تصنيف المنتزهات الوطنية الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون. ويتضمن المشروع ستة أبواب تتمحور حول كيفية إحداث المنطقة المحمية، وتصاميم تهيئة وتدبير المنطقة المحمية، وتفويض تدبير المنطقة المحمية، وموظفو الإدارة المؤهلون لإثبات المخالفات، وتصنيف المنتزهات الوطنية الحالية بالإضافة إلى مقتضيات عامة. كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 74-14-2 بتطبيق مقتضيات المادة 68 (VIII) من المدونة العامة للضرائب، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المادة 68 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بقانون المالية رقم 12-115 للسنة المالية 2013 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 57-12-1 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 دجنبر 2012)، وينص هذا المشروع على أن كيفيات تطبيق مخطط الادخار في المقاولة، المنصوص عليها في هذه المادة، لاسيما تلك المتعلقة بالخصائص المالية والتقنية لهذا المخطط، سيتم تحديدها بنص تنظيمي. على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-14، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق ثنائي حول المساعدة المتبادلة الإدارية في المجال الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية، الموقع بالرباط في 5 دجنبر 2013. ووفقا لهذا الاتفاق، يعمل الطرفان المتعاقدان على مساعدة بعضهما البعض من خلال إدارتيهما الجمركيتين، من أجل التطبيق الملائم للتشريعات الجمركية، للوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومعاقبتها وكذلك لضمان أمن السلسلة اللوجيستيكية الدولية، كما تنص على تزويد كل إدارة جمركية نظيرتها في الدولة الأخرى، سواء بمبادرة تلقائية أو عند الطلب، بمعلومات حول الأنشطة المتوقعة أو التي تمت أو التي ستتم والتي تكون موضوع افتراض معقول فيما يخص ارتكاب مخالفة جمركية بشأنها أو تبدو كذلك داخل تراب الدولة المعنية. على إثر ذلك، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، حيث عين مولاي لحسن أبيض بمنصب عميد كلية العلوم السملالية بمراكش، كما عين محمد نميري بمنصب مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات. كما استمع المجلس إلى عرض وزير الثقافة يتعلق بالمعرض الدولي للنشر والكتاب الذي اختتم دورته العشرين بنجاح، حيث أفاد الوزير بأن الدورة ناجحة بحيث عرفت مشاركة أزيد من 700 دار نشر يمثلون 52 دولة، واستقطب المعرض أزيد من 300 ألف زائر، كما احتضن أزيد من 200 نشاط ثقافي منظم من طرف وزارة الثقافة أو القطاعات الحكومية أو من طرف الشركاء. وقد شارك في هذه الأنشطة حوالي 300 محاضر مغربي و100 محاضر من خارج المغرب. وأكد الوزير على أن هذه الدورة كشفت عن التطلع الكبير للقراءة واقتناء الكتب عند المغاربة وأن هناك حاجة إلى توفير فضاءات متقدمة لمعرض القراءة على المستوى الوطني. كما تدارس مجلس الحكومة التخوفات التي تم التعبير عنها بخصوص تطبيق مقتضيات المادة 145 المكررة والمتعلقة بمسك سجل في إطار النظام الضريبي الجزافي ابتداء من فاتح يناير سنة 2015، وبهذا الخصوص تعلن الحكومة أنها ستراجع مقتضيات هذه المادة بما لا يلحق أي ضرر بالتجار والمهنيين الصغار.

اقرأ أيضا

موتسيبي: دورة كأس إفريقيا المغرب 2025 ستكون تاريخية

عبر رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موتسيبي، عن شكره للملك محمد السادس، وذلك في معرض …

ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس حفل افتتاح النسخة الـ 35 من كأس إفريقيا للأمم المغرب 2025

يترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأحد بملعب “الأمير مولاي عبد …

“كان” 2025 .. أجواء حماسية تلهب ملعب الأمير مولاي عبد الله قبيل الافتتاح الرسمي

قبيل إعطاء انطلاقة كأس إفريقيا للأمم ( المغرب-2025 )، ارتفع منسوب الحماس في محيط ملعب …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *