انعقد اليوم الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا ومدارسة عدد من المستجدات.
وفي بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروعي قانونين تقدم بهما السيد وزير الصحة. يتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 13-43 يتعلق بمزاولة مهن التمريض. يهدف هذا المشروع إلى تقنين مهن التمريض بكل أنواعها وفئاتها حماية لصحة المواطنين وضمانا لجودة الخدمات المقدمة لهم كما هو الشأن بالنسبة للمهن الصحية الأخرى المنظمة، وكذا إلى مسايرة تطور مهن التمريض وازدياد عدد المهنيين والخريجين الجدد من مؤسسات التكوين المهني بالقطاعين العام والخاص.
وتتمحور أبرز المقتضيات التي جاء بها هذا المشروع أساسا في التعريف الدقيق لمهن التمريض، وتحديد الفئات المكونة لهذه المهن مع تحديد المهام الخاصة بها، وتحديد أشكال مزاولة مهن التمريض في القطاع الخاص، وتحديد المقتضيات المتعلقة بتفتيش المحال المهنية، وتحديد قواعد المزاولة، بالإضافة إلى تحديد النظام التمثيلي من خلال التنصيص على إحداث جمعية وطنية لمهنيي التمريض في انتظار إحداث هيئة مهنية.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع قانون 13-44 متعلق بمزاولة مهنة القبالة. يندرج هذا المشروع كذلك ضمن الإجراءات الهادفة إلى النهوض بقطاع الصحة ببلادنا عبر العمل على مواكبة سياسة التكوين المعتمدة من قبل وزارة الصحة على المستويين العام والخاص في الميدان شبه الطبي لفائدة القابلات قصد تعزيز سياسة الولادة بدون مخاطر والحفاظ على صحة الأم والطفل. ويتمحور هذا المشروع أساسا حول التعريف الدقيق لمهنة القابلة، وتحديد مهامها، وتحديد أشكال مزاولة مهن التمريض في القطاع الخاص، وتحديد المقتضيات المتعلقة بتفتيش المحال المهنية، وتحديد قواعد المزاولة بعد الحصول على الإذن بالمزاولة، والتنصيص على إحداث جمعية وطنية للقابلات في انتظار إحداث هيئة مهنية وطنية.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 810-14-2 بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن المهام والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ينص هذا المشروع أساسا على التعويضات الجزافية الخامة الممنوحة لفائدة أعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة، ومقرري اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة وكذا أعضاء هذه اللجان.
كما يحدد هذا المشروع التعويض الجزافي الخام الخاص بإنجاز التقارير التي يعدها عضو من أعضاء المجلس بطلب من مكتب المجلس.