تشرع لجنة التشريع العام في مناقشة مشروع قانون انتخابي بداية الاسبوع القادم، والمقدم من طرف عدد من الخبراء في القانون الدستوري منهم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار وقيس سعيد وعضو هيئة الانتخابات مراد بن مولى وعضو هيئة الاتصال السمعي البصري رشيدة النيفر، اضافة الى عدد من مكونات المجتمع المدني مثل «جمعية مواطنة»، هذا المشروع سيكون مسودة لجنة التشريع العام التي ستنهل منه بعد هيكله العام لتقدم مشروعها الرسمي الى الجلسة العامة حتى تتم مناقشته والمصادقة عليه، لكن قبل الوصول الى هذه المحطة، هناك جزئيات عديدة مازالت غامضة يمكن ان تكون نقاطا خلافية حادة تفتح معارك اخرى بعد المعارك التي اغلقت بالمصادقة على الدستور.
ويحتمل أن تطرح خلافات حول بعض مضامينه بين نواب التأسيسي كالفصل 7 الذي ينص على انه «لا يرسم بسجل الناخبين: الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميليّة على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائيّة، تحرمهم من ممارسة حقّ الانتخاب. والعسكريون كما حدّدهم القانون الأساسي العام للعسكريين. وأعوان قوات الأمن الوطني، والأشخاص المحجور عليهم.»، والفصل 20 ونصه «الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل:ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، بالغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح،غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان الواردة بهذا القانون».والفصل 42ونصه «الترشح لرئاسة الجمهورية حق لكل ناخبة وناخب تونسي الجنسية منذ الولادة دينه الإسلام ويبلغ من العمر خمسا وثلاثين سنة (35) على الأقل يوم تقديم الترشح». والفصل 44 ونصه «يؤمّن المترشح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف دينار لا يتم استرجاعه إلاّ عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد الأصوات المصرّح بها». والفصل 56 ونصه « يضبط عدد أعضاء مجلس نواب الشعب وعدد المقاعد المخصّصة لكلّ دائرة انتخابيّة على قاعدة نائب بالنسبة الى كلّ ستين ألف ساكن، مع مراعاة أحكام الفصل 58 من هذا القانون. ويُسْنَد مقعد إضافي الى الدائرة كلّما تبيّن بعد تحديد عدد المقاعد المخصّصة لها أن عمليّة ضبط عدد الأعضاء تفضي إلى بقية تساوي أو تفوق ثلاثين ألف ساكن.» والفصل 57و نصه « يجري التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتمّ توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا. ولا يتم اعتماد نتائج القائمات التي تحصلت على أقل من 3% من أصوات الناخبين بالدائرة الانتخابية» والفصل 80 ونصه «يحجر أي نشاط إنتخابي أو دعائي داخل كل من مركز ومكتب الاقتراع أو في محيطهما. ويتولى كل من رئيس مركز أو مكتب الاقتراع، قبل انطلاق عملية الاقتراع أو أثناءها إزالة الصور والشعارات والرموز المقامة وغيرها من الإعلانات.» والفصل 90 ونصه «يحجّر بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية أو الاستفتاء وذلك مهما كان شكلها أو طبيعتها، من طرف الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو المتواجدين بها.ويحجر استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب.» والفصل 92 ونصه « يحجّر إلقاء خطب أو محاضرات وتوزيع إعلانات أو وثائق أو القيام بأي نشاط يهدف الى الدعاية بأماكن العبادة « والفصل 94 ونصه «تحجّر كل دعاية تتضمن الدعوة إلى الكراهية والتعصب والتمييز».والفصل 118 ونصه «يمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبيّة بمن فيها الحكومات والأفراد والذوات المعنوية. ويعتبر تمويلا أجنبيا المال الذي يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية مصدرها أجنبي وفق التشريع الجبائي، مهما كانت جنسية الممول. ويتعين على البنك المركزي التونسي ووزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحول دون التمويل الأجنبي للانتخابات والاستفتاء».
ومن المنتظر ان يتم الاتفاق على نظام التصويت على القائمات، لا على الافراد، واعتبار مبدإ النسبية مع أفضل البقايا ، وسيتم اعتماد نسبة دنيا ستكون في حدود 5 بالمائة، في الانتخابات التشريعية.
اقرأ أيضا
حرب جديدة بين الاستقلال وحصاد بسبب ”لائحة” المستشارين المتهمين باستعمال المال
اتهم عادل بنحمزة، الناطق الرسمي لحزب الاستقلال، وزير الداخلية بخوض حرب بالوكالة ضد حزبه، بعد …
الأصالة والمعاصرة يحسم اليوم في ”رئاسة” مجلس المستشارين
يحسم حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم (الثلاثاء) في موقفه بخصوص رئاسة مجلس المستشارين، التي أعلن حزب …
الاستقلال يعلن تشبثه برئاسة المستشارين ويؤكد استعداده لاستحقاقات 2016
على الرغم من كشف اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات عن ارتكاب جرائم انتخابية في …