تونس: مشروع قانون مكافحة الإرهاب يقر العقوبة القصوى لكل أمني متواطئ

قالت سعاد عبد الرحيم رئيسة لجنة الحقوق والحريات انه تم الاتفاق خلال اجتماع  لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي امس على تحديد طريقة تجريم الذات المعنوية (الشركات،الجمعيات، المؤسسات) وفي حال ثبت تورط الذات المعنوية في جرائم ارهابية يمكن ان يقع حلها او تجميد نشاطها.
وأضافت أنه تم الاتفاق على تحديد ظروف التحقيق، وفي هذا السياق يتمتع كل شخص او ارهابي يقوم بالابلاغ عن جريمة ارهابية قبل وقوعها بالاعفاء من العقوبة ومن المراقبة الادارية.
وفي حال تم الابلاغ عن الجريمة اثناء التحقيق معه فتسلط عليه نصف العقوبة فقط.
اما في باب ظروف التشديد، فيحكم باقصى عقوبة كل امني مورط في جرائم ارهابية وبالتالي لا يتمتع بظروف التخفيف، اما فيما يتعلق بالموظف في المنشات المدعوة للحماية وفي حال ثبت تستره عن جريمة فتسلط عليه العقوبة ولا يتمتع بظروف التخفيف، وفيما يتعلق بباب الترحيل فلا يقع الا بإذن قضائي ولا يتمتع الأجنبي بقانون ضم القضايا ويحاكم على كل جريمة يقترفها.

اقرأ أيضا

الحرب على ليبيا في 2011

نواب بريطانيون ينتقدون دور بلادهم في الحرب على ليبيا في 2011

اعتبر نواب بريطانيون بلجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان أن الحرب على ليبيا في 2011 استندت إلى معلومات مخابراتية خاطئة ما عجل بانهيار ليبيا سياسيا واقتصاديا.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *