بقرار حكومي.. طفل مصري يتحول لطالب جامعي

قدمت د. منال عوض، محافظ دمياط بمصر، تهنئة رسمية لأسرة الطفل يحيى عبد الناصر محمد، الطالب بالصف السادس الابتدائي، بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، على موافقة الحكومة المصرية، برئاسة د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالسماح للطالب بالدراسة في كلية العلوم بجامعة دمياط، نظراً لنبوغه العلمي، وذلك في إطار اهتمام الدولة برعاية النابغين والمتفوقين علمياً.
وكان مجلس الوزراء قد قرر، خلال اجتماعه، رعاية الطالب النابغة، وقدم لأسرته منحة كاملة لدخول برنامج النابغين في جامعة زويل، على أن تقوم الدولة برعاية الطالب وأسرته طوال فترة الدراسة، حتى يصبح في المكانة العلمية التي يستحقها.
ويأتي ذلك في ضوء الاختبارات التي قامت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطالب، حيث شملت اختبارات في المواد العلمية، في تخصصات: الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات، والتفكير النقدي، بمستوى الثانوية العامة المصرية، لمدة 4 ساعات، حقق فيها الطفل نجاحاً فائقاً، يضعه بين أفضل 10٪ من المتقدمين لاختبارات القبول.
كما شملت الاختبارات تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية، حيث تمكن الطالب من الحصول على مستوى ممتاز. وأهلت هذه الاختبارات الطالب للدراسة بجامعة زويل، دون الحاجة لمقررات تمهيدية في اللغة الإنجليزية.
ويذكر أن مجلس الوزراء المصري درس التماساً تقدمت به والدة الطالب، لكونه أحد الطلاب المتفوقين.
واتخذ مجلس الوزراء قراراته، في إطار تحفيز ذوي المهارات والقدرات الخاصة، في ضوء جهود مصر لتبني النابغين، بهدف إعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي.

اقرأ أيضا

فضحت نظام العسكر.. رسالة مهاجر غير شرعي جزائري تفطر القلوب

فجّرت رسالة خطّها أحد المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر قضى في البحر غرقاً قبل وصوله إلى السواحل الإسبانية، مشاعر حزن واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

ألماني مُصاب بالسرطان يقاضي أطباء ظنوّه سميناً لـ12 عاماً

اكتشف النرويجي توماس كراوت، 59 عاماً، إصابته بورم سرطاني خطير في البطن، بعد 12 عاماً …

الحكومة تصادق على إعفاء الصناعات الدفاعية من الضريبة

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.966 بتتميم المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018) بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 (II-باء-°4) من المدونة العامة للضرائب.