تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى إقرار التعويض المدني لفائدة المولود يضمن له الحد الأدنى من العيش الكريم.
وحسب مذكرة تقديمية للمقترح، الذي تقّدم به النواب أعضاء الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، محمد والزين، فاطمة ياسين، لطيفة أعبوث، الشرقي شكوري، محمد المخنتر، عمر الباز، فإن المقترح لايروم المساس بمؤسسة النسب الشرعي أو بنظام الأحوال الشخصية كما هو مؤطر في مدونة الأسرة، بل يسعى إلى تأطير حق مدني مستقل للتعويض، يخص المولود الناتج عن علاقة غير شرعية إذا ما ثبت أنها كانت نتيجة لفعل إجرامي موثق قضائيا. وفق ما جاء في موقع حزب “السنبلة”.
وسجل المصدر ذاته أن المقترح القانون، هو مساهمة في ملاءمة التشريع الوطني مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة اتفاقية حقوق الطفل، علاوة على كونه يعكس التوجه الدستوري نحو العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة، وخصوصا الأطفال الذين لا ينبغي أن يعاقبوا على أفعال لم يرتكبوها.
وأكدت المذكرة التقديمية للمبادرة التشريعية- يضيف الموقع – أن هذا المقترح يسعى إلى تحصين مكتسبات الاجتهاد القضائي، وتحويلها إلى إطار قانوني ملزم، يُعزز العدالة الاجتماعية، ويُرسخ مبدأ عدم التمييز، ويضمن تعويض الطفل الضحية عن الأضرار التي لحقت به جراء أفعال الغير.
ويَتضمن مقترح القانون 6 مواد، تحدد المادة الأولى، نطاق التطبيق، والمادة الثانية، الحق في التعويض المدني، والمادة الثالثة، فتنص على تقدير مبلغ التعويض الذي يعتمده القاضي بناء على دخل الجاني أو قدرته المالية حيث تراعي الحاجيات المعيشة للمولود وتحدد مدة الإعالة المتوقعة والأضرار المعنوية والنفسية اللاحقة بالمولود.
والمادة 4، فتهتم بالآثار القانونية بحيث لا يُفيد التعويض المقرر للمولود إثبات نسبه إلى الجاني، ولا يَترتب عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية، ويَظل تعويضا مدنيا صرفا على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية.
والمادة 5، فتنص على التنفيذ والإجراءات والتقادم بحيث يحق للنيابة العامة أو الأطراف المتضررة تقديم دعوى التعويض أمام المحكمة المختصة، أما المادة 6، فتشير إلى دخول هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير