حددت الحكومة شروطا وكيفيات جديدة لتأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها بمشروع قانون، استجابة للإصلاحات التي مست المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، وستخضع التعاضديات من الآن فصاعدا لقانون الجمعيات من جهة وقانون التعاضديات الخاص بها من جهة أخرى. كما سيكون تسيير تعاضديات المنتسبين إلى الجيش الوطني الشعبي مستمدا من أحكام القانون الجديد، مع تشديد الرقابية وخصوصا المالية على نشاط التعاضديات، التي لا يجب أن تتعدى نفقات تسييرها ومصاريفها الاجتماعية 8 بالمائة من الموارد الناجمة عن الاشتراكات.
وأتاح القانون للتعاضديات تقديم خدمات بطابع اختياري مقابل اشتراكات للمنخرطين، منها التقاعد التكميلي وصندوق المساعدة والإسعاف للمنخرطين وذوي حقوقهم وحوادث العمل والمرض المهني والوفاة، والمساعدة في السكن والتكوين والنشاطات الرياضية والثقافية.
وشدد مشروع القانون، العقوبات على تسيير أو إدارة نشاط تعاضدية غير مسجلة أو تم حلها قانونيا، وهذا بالسجن من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة تصل 100 مليون سنتيم، وفرض عقوبات تصل 6 أشهر على المسؤول الذي لم يقم بعملية الاقتطاع الخاصة بالاشتراكات وغرامة تصل 20 ألف دينار، وكمعاقبة كل مسؤول لم يدفع للتعاضدية الاجتماعية الاشتراكات المقتطعة، فضلا عن عقوبات تصل 5 سنوات سجنا و200 مليون سنتيم غرامة لكل من يستعمل الموارد المالية وأملاك التعاضدية الاجتماعية مخالفة للقانون أو لأغراض شخصية.
ويعاقب كذلك كل من ساعد أو سهل بصفة غير شرعية الحصول على خدمات وأداءات التعاضدية بعقوبة تصل 5 سنوات، ونفس العقوبة لمن تلقى عن طريق الاحتيال أداءات التعاضدية واسترداد المبالغ المتحصل عليها بصفة غير قانونية.
وألزم القانون التعاضديات بأن تتطابق مع القانون الجديد عند تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، في أجل أقصاه سنة واحدة، وعند انقضائه يمكن للسلطات المخولة أن تطلب حل التعاضدية قضائيا.
وألحق القانون الجديد التعاضديات الاجتماعية الخاصة بالمستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني بهذا القانون لتستمد أحكامها منه مع مراعاة الأحكام الخاصة بهذه الفئة.وقد
ونص القانون على أنه لا يمكن لأعضاء هيئات التعاضدية التي هي الجمعية العامة ومجلس الإدارة ومكتب مجلس الإدارة ولجنة الرقابة، من تلقي أي أجرة أو مزايا أخرى من التعاضدية بحكم ممارسة العهدة ما عدا المنصوص عليها في هذا القانون.
الجمعية العامة تتكفل بكيفية تعويض مصاريف الإيواء والنقل. وتحدد كيفيات وشروط دفع التعويضات الناجمة عن فقدان أعضاء مجلس الإدارة لمداخيلهم وأجورهم بسبب ممارسة وظائفهم في التعاضدية الاجتماعية، حيث ترفع الدعاوى القضائية ذات الصلة بمسؤولية أعضاء المجلس عند الاقتضاء أمام الجهات القضائية المختصة، وتبث في اقتناء الأموال المنقولة والعقارية والتصرف فيها وقبول الهبات والوصايا.
وبحسب القانون الجديد ستسمح الخدمات والأداءات الإضافية للتعاضديات باستكمال التعويضات التي يضمنها الضمان الاجتماعي وإمكانية استفادة منخرطيها من تعويض يفوق التسعيرة المرجعية للضمان الاجتماعي، مع استفادة المنخرطين فيها من مزايا بطاقة الشفاء ونظام الدفع من قبل الغير للضمان الاجتماعي، فضلا عن تأسيس التقاعد التكميلي نظير الأداءات التكميلية للتعاضديات، والذي يهدف إلى تمكين العمال من الاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد، عبر إنشاء صندوق للتقاعد التكميلي يمول من اشتراكات المنخرطين.
وحدد القانون اشتراك التقاعد التكميلي على أساس اشتراك الضمان الاجتماعي ويقتطع من الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 3 بالمائة، كحد أدنى، بالتساوي بين المستخدم والعامل هذا الأخير يتحمل هذه النسبة كلها.
ومنح القانون الحق في التقاعد التكميلي ابتداء من السن القانونية لتقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي وهذا بعد مدة اشتراك تساوي 15 سنة على الأقل ونسبة اشتراك سنوية تحدد بـ 0.625 بالمائة ما يعادل 20 بالمائة كنسبة كاملة لمعاش التقاعد التكميلي.
اقرأ أيضا
التلاعب والكذب والخداع.. قصص وحوادث الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي
كانت أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة تنال الثناء والإعجاب باعتبارها حلولاً مبتكرة للمشاكل، لكن جانباً مظلماً …
حدث في 2024.. حكومة عزيز أخنوش في صيغة جديدة
من بين الأحداث السياسية البارزة بالمغرب والتي ميزت سنة 2024، إجراء تعديل حكومي همّ وزارات حيوية بالمملكة، ما من شأنه أن يضخ دماء جديدة في عمل الحكومة.
بمشاركة المغرب.. مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب يعقد اجتماعه بالرياض
شاركت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين بالرياض، في أشغال …