الملخص
تشكل المحكمة الجنائية الدولية (ICC) جزءا من التطور لتأسيس عدالة جزائية دولية من شأنها إنصاف وإعادة تأهيل ضحايا الجرائم الدولية. ويقصد بالمادة 27 من قانون روما الأساسي، الذي هو قانون المحكمة، تطبيق هذا القانون بالتساوي على جميع الأفراد بدون تمييز بسبب الصفة الرسمية كرئيس دولة أو حكومة، الخ. بمعنى آخر، إن الدفوع المبنية على الصفية الرسمية، لن تحمي مرتكبي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، كجريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، من المحاكمة. غير ان تطبيق قانون روما الأساسي، الذي هو معاهدة أبرمت في عام 1998، ليس طريقا ممهدا دائما، لأن عددا من الدول ليست طرفا في المعاهدة. وللتعامل مع هذه الحالة، فان المادة 13 (ب) تبيح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التصرف تحت الفصل السابع، وإحالة الوضع إلى مدعي عام للمحكمة الجنائية الدولية. مثال على هذه الحالة؛ القرار 1593 لعام 2005 الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. وترتب على ذلك ان وجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهاما للسيد عمر.آخذون بعين الاعتبار أن السودان ليست دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، والسيد عمر البشير رئيسا للسودان، فإن المقصود من هذه الورقة تحليل القضايا المتعلقة بالقانون الدولي العرفي الذي يوفر الحصانة المطلقة لرئيس الدولة في منصبه، ويضمن السيادة للدولة غير العضو في معاهدة روما.
كلمات البحث: الحصانة، توجيه الاتهام، السلطة، السيادة، قانون روما الأساسي، الإحالة، القرار، الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، تسييس، المحكمة الجنائية الدولية، الاختصاص.
مقدمة
انه وعلى الرغم من الوتيرة المتسارعة للمحكمة الجنائية الدولية (ICC)،[1] ربما فانه من المناسب أن نبدأ بالإشارة إلى أن الغرض من هذه المقالة هو ليس للدفاع عن عمر البشير، رئيس السودان الحالي ورئيس حزب المؤتمر الوطني، بل لمناقشة سياسة إتهام رؤساء الدول، وعيوب حصانتهم. كلاسيكيا، ضمن القانون الدولي حصانة مطلقة لرؤساء الدول. وعلى الرغم من ان قانون روما الأساسي قد وضع الأسس لمحاكمة رؤساء الدول، فان اتهام رؤساء الدول لا زال موضعا قابلا للنقاش. فالمفاهيم مثل “الحصانة” والافكار، والنقاش حول الحصانة ليست بجديدة. ومما لا شك فيه، فان مفهوم “الحصانة” مليء بالتناقضات – ويفهم بعمومياته.
مما لا شك فيه، إن مفهوم الحصانة مليء بالتناقضات – ويُنظر إليه بصرة واسعة. بالنسبة لي، فان مفاهيم “الحصانة” و “الإتهام” محيرة، ومعيارية، ومع ذلك غدت نظرية، وضرورة مطلقة للاكاديميين، والمفكرين، وصناع القانون. وبإخذ كل هذا بعين الاعتبار، فان هذا المقال يسهب بمزيد من التفصيل عن الطبيعة المتناقضة للحصانة بسلسلة من المقترحات المختلفة. ولوضع الامر بطريقة جدلية، فإن المعضلة في القانون الجنائي الدولي هي مسألة الحصانة الممنوحة للجناة الذين يرتكبون الفظائع بصفاتهم الرسمية.
إلا أن أصول التغيير في الاطار القانوني الذي يرعى مفهوم الحصانة يمكن إيجاده في قانون محكمة نورمبرغ.[2] فالمادة 7 من القانون الأساسي للمحكمة[3] لا يعفي “المتهمين بناء على مناصبهم الرسمية سواء كانوا رؤساء دول أو مسؤولون رسميون في الدوائر الحكومية …” وأعقب هذا عديد من المحاكم الدولية، مثل المحكمة الخاصة بسيراليون (SCSL)،[4] والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا (ICTY)،[5] والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا (ICTER) .[6] بناء على هذه الخلفية، فإن إنشاء المحكمة الجنائية الدوليةيعتبر انتصار للأمم لانها تشكل آلية دائمة لانصاف، وحماية، وإعادة تأهيل الأشخاص أو المجموعات المضطهدة. وعلاوة على ذلك، إن النظام الأساسي للمحكمة “قانون روما الأساسي” أكثر شمولية من النظام الأساسي للمحاكم السابقة وتقر المبادئ العامة للقانون الجنائي.[7]
بالرغم من أن السودان وأطراف النزاع قد توصلوا إلى اتفاق السلام الشامل في عام 2005،[8] إلا أنه قد نجم عن الصراع حوادث كثيرة صنفت على أنها جرائم حرب. وقدمت اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بشأن إنتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في دارفور[9] تقريرا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC) حول جرائم الحرب المرتكبة في دارفور. وبتاريخ 31 آذار 2005 تبنى مجلس الأمن القرار 1593 وأحال الوضع في دارفور إلى المدعي العام الدولي. بالرغم من أن السودان ليست عضوا في معاهدة روما، اصدر المدعي العام الدولي لائحة اتهام بحق رئيس السودان[10] امام الغرفة التمهيدية التي اصدرت امرا بالقبض عليه.[11]
وبإختصار فإن طرحي يرقى الى التالي: الحصانة والإتهام لهما علاقة جدلية وتكافلية، وأن إشكالية الحصانة والإتهام في سياق المحكمة الجنائية الدولية، ونقد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يتمحور حول التعارض مع القانون الدولي العرفي. اعتقد أن الجميع يتعامل، عن علم او بدون علم، مع موضوع الحصانة والإتهام كل يوم. ومع ذلك، فإن أهمية خاصة تعطى لقضايا الحصانة والإتهام التي ينظمها القانون الدولي. وبالتالي، فان هذه الورقة تجادل بأن الأطر القانونية التي تحكم الحصانة والإتهام كبنائين سياسي واجتماعي لهما آثار بعيدة خاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، وبشكل أكثر تحديدا بقرارات المحكمة. وبين أمور متعددة، فان هذا يثير عددا كبيرا من الأسئلة: كيف تُوظف قوة المحكمة الجنائية الدولية في معرض الحصانة التي يكفلها القانون الدولي لرئيس دولة في منصبه؟ هل الإحالة والتأجيل الممنوحتان لمجلس الأمن الدولي بموجب المادة 13 (ب) و 16 قد غيرتا الإطار القانوني الدولي فيما يتعلق بسيادة الدول؟ هي الطريقة التي شكلت بها المحكمة الجنائية الدولية تتفق مع القانون الدولي؟ لأي مدى يُعتبر قرار 1593 سياسياً؟ بالاعتماد على قانون روما الأساسي والقرار 1593، سوف (1) اعالج قانون روما الأساسي والوضع في دارفور. (2) أنتقد موقف القانون الدولي بالنسبة لتوجيه الاتهام إلى البشير. (3) اقدم الاستنتاجات والتوصيات.
قانون روما الأساسي والوضع في دارفور
أبدأ من الملاحظة البسيطة بان المحكمة الجنائية الدولية تهتم بالجرائم الخطيرة. وتنص المادة 5 من قانون روما الأساسي على جرائم الإبادة الجماعية،[12] والجرائم ضد الإنسانية،[13] وجرائم الحرب،[14] وجريمة العدوان.[15] بناء عليه، تمنح المادة 5 المحكمة الجنائية الدولية إختصاص النظر في الاتهامات المتعلقة بهذه الجرائم ولكن بضمان حدود نطاق اختصاصها في هذا الشأن. هذه الحدود تتعلق بطبيعة المحكمة الجنائية الدولية التي تنبثق من مشروع تأسيسها بطريقة المعاهدة. وهذا يعني أن الفرضية العامة للقانون الدولي المتعلقة بالسيادة والقانون تقتصر على إختصاص المحكمة على الدول الأطراف في قانون روما الأساسي.[16] غير ان المادة 13 (ب) تمكن المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة الولاية القضائية على الدولة غير الطرف على أساس الإحالة من مجلس الأمن الدولي؛ متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
القرار 1593
ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي “محيطٌ علما بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات القانون الإنساني[17] والدولي لحقوق الإنسان في دارفور (S / 2005/60)،[18] قرر إحالة الوضع القائم في دارفور منذ 1 يوليو 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.”[19] وقرر مجلس الأمن “أن الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين.”[20]
وتنص المادة 2 من القرار على التالي: “على حكومة السودان وجميع الأطراف الأخرى في النزاع في دارفور، التعاون لاقصى الحدود وتقديم أية مساعدة ضرورية إلى المحكمة والمدعي العام وفقا لهذا القرار، علما بأن الدول غير الأطراف في قانون روما الأساسي ليس عليها التزامات بسبب القانون الاساسي، فان مجلس الامن الدولي يحث جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى للتعاون لاقصى الحدود”.
ويبقى مجلس الامن منعقدا من خلال القرار 1593 قيد نظر المسالة[21] ويطلب التعاون بين المحكمة والاتحاد الأفريقي (AU) لتسهيل عمل المدعي العام، ومحاربة الإفلات من العقاب في المنطقة،[22] وتعزيز حكم القانون،[23] وتعزيز التعافي والمصالحة من خلال إشراك جميع أطياف المجتمع السوداني،[24] وأنه على الدول الأطراف في قانون روما الأساسي أن تتحمل النفقات التي نتجت الإحالة.[25] وأشار مجلس الأمن الدولي الى ان المادة 16 من قانون روما الأساسي التي لا تجيز البدء او المضي في تحقيق أو مقاضاة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لمدة 12 شهرا بعد طلب مجلس الأمن الدولي بهذا المعنى.[26]
إتهام الرئيس السوداني
وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1564 الصادر في 18 ايلول 2004، فقد قدمت اللجنة تقريرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي وفر الأساس المنطقي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1953. وركزت نتائج اللجنة على القضايا التالية:
“ا) انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني من قبل جميع الأطراف؛
ب) ما إذا حدثت أعمال جرائم اباد”.
ج) تحديد الجناة؛ و
د) آليات المساءلة[27]”.
وفي تقريرها، وجدت اللجنة بان الافعال المرتكبة قد جرت على أساس واسع ومنتظم، وبالتالي فإنه يمكن لهذه الأفعال أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وعلاوة على ذلك، وجدت اللجنة أن “الأنظمة القانونية والقضائية في السودان في شكل الحالي” عاجزة “عن التعامل مع التحديات الخطيرة الناتجة عن الأزمة في دارفور.[28] فاستخدم مجلس الأمن المادة 13 (ب) وأحال الوضع إلى المدعي العام الدولي. وفي 14 تموز 2008، قدم المدعي العام الدولي، لويس مورينو أوكامبو، طلبا للدائرة التمهيدية من اجل اصدار مذكرة اعتقال ضد البشير، للظن بمسؤوليته الجنائية بارتكاب جرائم، الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب ضد أعضاء جماعات الفور، والمساليت، والزغاوة في دارفور، منذ العام 2003 الى 14 يوليو في عام 2008.
إدعى المدعي العام ضد البشير على أساس أنه هو العقل المدبر وراء الجرائم المزعومة، أذ كان لديه السيطرة المطلقة على القوى والوكلاء الذين هاجموا المدنيين، وارتكبوا أعمال القتل والاغتصاب والتعذيب، كذلك الأمر بالنسبة للهجمات المماثلة التي نفذت ضد النازحين داخليا.[29] قبلت الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بان القرار 1953 يوفر لها الإختصاص. “وفيما يتعلق بالإختصاص المكاني(ratione loci) والإختصاص الزماني (ratione temporis)، فان الغرفة التمهيدية تستحضر “أن الإحالة بتاريخ 31 آذار 2005 من قبل مجلس الأمن كانت وفقا للمادة 13 (ب) من القانون الأساسي …”[30] وعلاوة على ذلك، ذكرت الغرقة أنه:
“فيما يتعلق بالاختصاص الشخصي (ratione personae) ترى الغرفة بأنه طالما أن الوضع في دارفور قد أحيل إلى المحكمة من قبل مجلس الأمن، متصرفا بموجب المادة 13 (ب) من قانون روما الأساسي، فان هذه القضية تقع ضمن اختصاص المحكمة على الرغم من حقيقة أن الإحالة تعود على مواطن من دولة ليست عضوا معاهدة روما للظن بارتكابه جرائم في إقليم دولة ليست طرفا في النظام الأساسي.”[31]
تعتبر الدائرة أن “منصب عمر البشير كرئيس لدولة ليست عضوا في معاهدة روما، ليس له تأثير على اختصاص المحكمة في القضية الحالية.[32]
وتوصلت الغرفة التمهيدية لهذا الاستنتاج آخذة في الحسبان العديد من الاعتبارات، بما في ذلك تطبيق قانون روما الأساسي “على جميع الأشخاص بالتساوي دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية،”[33] وذلك من أجل “وضع حدا لمسألة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بمرتكبي أشد الجرائم خطورة والتي هي موضع اهتمام المجتمع الدولي ككل، والتي” يجب ألا تمر دون عقاب.”[34]
وتوصل القضاة[35] الذين عاينوا القضية الى ما يلي:
” …هناك أسباب معقولة للإعتقاد بأن عمر البشير هو المسؤول جنائيا بوصفه مرتكب غير مباشر، أو مشارك غير مباشر، بموجب المادة 25 (3) (أ) من قانون روما الأساسي، في الجرائم التالية:
ـ توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية والتي تعتبر جرائم حرب، بالمعنى المقصود في المادة 8 (2) (ه) (ط) من قانون روما الأساسي.
ـ لنهب بوصفه جريمة حرب، بالمعنى المقصود في المادة 8 (2) (ه) (ت) من قانون روما الأساسي.
ـ القتل بوصفه جريمة ضد الإنسانية، بالمعنى المقصود في المادة 7 (ل) (أ) من قانون روما الأساسي.
ـ الإبادة بوصفها جريمة ضد الإنسانية، بالمعنى المقصود في المادة 7 (ل) (ب) من قانون روما الأساسي.
ـ النقل القسري بوصفه جريمة ضد الإنسانية، بالمعنى المقصود في المادة 7 (1) (د) من قانون روما الأساسي.
ـ التعذيب بوصفه جريمة ضد الإنسانية، بالمعنى المقصود في المادة 7 (ل) (و) من قانون روما الأساسي.
ـ الاغتصاب بوصفه جريمة ضد الإنسانية، بالمعنى المقصود في المادة 7 (1) (ز) من قانون روما الأساسي.”[36]
فقط؛ القاضية أنيتا اوساكا (Anita Ušacka) إنشقت عن قرار الأغلبية بشأن إصدار مذكرة إعتقال على أساس الإبادة الجماعية.[37] ومع ذلك، أصدرت الغرفة التمهيدية للمحاكمة أمر بالقبض على البشير في يوم 4 مارس من عام 2009.[38]
موقف القانون الدولي من إتهام البشير
على الرغم من أن قانون روما الأساسي يوفر الإجراءات المطلوبة لتأسيس اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فان توجيه الاتهام إلى البشير، لا يزال يثير مسائل القانونية الأساسية فيما يتعلق بصلاحية المحكمة توجيه مثل هذا الاتهام الى رئيس لا يزال يشغل منصبه ويتمتع بالحصانة.
حصانة الرئيس الحالي أو الرئيس السابق للدولة
يعترف القانون الدولي العرفي بحصانة كل دولة تجاه الصلاحية القضائية للدول الأخرى.[39] وما زالت القواعد القديمة للقانون الدولي العرفي تمنح حصانة كاملة لرؤساء الدول. وتنص المادة 29 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على أنه “لا يجوز انتهاك حرمة الشخص المبعوث الدبلوماسي. ولا يكون عرضة لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال.”[40] وفي قضية بونيشيه إعتبراللورد سلين أوف هادلي (Lord Slynn of Hadley) أن صياغة الإتفاقية تمت لتشمل رؤساء الدول.[41] ويرى مارك لاتيمر (Mark Lattimer) وفيليب ساندز ( (Philippe Sandsأن:
“…أصل جميع حصانات رئيس الدولة يكمن في الحصانة السيادية، والتي يبدو أنها كانت موجودة قبل ظهور الدولة إلى حيز الوجود، والتي منحت للشخص ذو السيادية – الملك والإمبراطور، رئيس.”[42]
تتكون حصانة الدولة من شقين بمافي ذلك الحصانة الوظيفية والحصانة الشخصية.[43] تخدم الحصانة الوظيفية الأغراض الوظيفية المطلوبة من الدولة دون أي تدخل خارجي. وقد قضي في قضية الولايات المتحدة الأمريكية ضد نورييغا[44] (United States of America v. Noriega) بأن “القادة أحرار في ممارسة واجباتهم الحكومية دون الخضوع للاحتجاز أو الاعتقال أو الحرج في معرض نظام قانوني لبلد أجنبي.” وهذا يعني، المسؤول الرسمي يتمتع بالحصانة طالما أن جميع الأفعال التي قام بها كانت بسبب صفته الرسمية.[45] بعبارة أخرى، أن الحصانة تقتصر على الأفعال التي نفذت في ممارسة وظائف الدولة الشرعية،[46] وتستمر هذه الحصانة ما دام يشغل حاملها منصبه وتنتهي بتركه ذلك المنصب.[47]
الحصانة الشخصية وهى مطلقة، ومرتبطة برئيس الدولة، وتخدم وظيفة الدولة وكرامتها معا. ومن المفترض أن تكون هذه الحصانة مرتبطة برؤساء الدول الى الابد. ويبني القانون الدولي العرفي نظرية حصانة رئيس دولة حول حقيقة أنه كان ذو سيادة، وأن له كرامة واحترام شخصيان بسبب كينونته (raison d’être)، ومن دواعي احترامه انه لا يجوز اقامة عليه الدعاوي في دول أخرى.[48] وفي قضية دوق برونزويك (Duke of Brunswick case) صرح وزير العدل البريطاني أن “السيادة الأجنبية، القادمة الى هذا البلد لا يمكن جعل حاملها تحت طائلة المسؤولية هنا عن الافعال الشخصية السيادية التي قام بها في بلده…”[49]
قدح حصانة رئيس الدولة
القانون الدولي ليس جامدا ويستمد تطوره من ممارسات الدول، التي ما زالت تميل الى الانتقال من الحصانة المطلقة إلى اخرى مقيدة. ففرضت القواعد القانونية قيودا على كلا من الحصانة الوظيفية والحصانة الشخصية. وتجد القيود المفروضة على الحصانة الشخصية تعليلها في الإلتزام للجنس البشري (erga omnes) بملاحقة جميع الجرائم التي تخضع للقواعد الآمرة (jus cogens).[50] وبالمقابل فان القيود المفروضة على الحصانة الوظيفية تبدو مهمة خصوصا أن الدول تقوم بالأنشطة التجارية؛ وبالتالي فان تقديم الحصانة يؤثر على التوازن بين الدولة الأجنبية وأطراف العمليات التجارية من القطاع الخاص.[51]
القيود المفروضة على الاختصاص الوظيفي
قد يستغل المسؤولون الرسميون الحصانة الوظيفية كأداة قانونية تؤدي إلى حماية هذا المسؤول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية طالما انه يتصرف بصفته الرسمية. غير أنه عندما عاين اللورد سلين إثارة مؤسسة الحصانة في قضية بينوشيه، وجد أن المادة 1 من قانون حصانة الدولة لعام 1978 ينص على حصانة عامة “من أختصاص محاكم المملكة المتحدة باستثناء ما هو منصوص عليه في البنود التالية في هذا الجزء من هذا القانون.” هذا وتقدم المادة 11(2) من نفس القانون إستثناءات تتعلق:
“بالمسائل الخاصة – المعاملات التجارية، بعض العقود المحددة بالتوظيف والاضرار للأشخاص والممتلكات الناجمة عن أفعال أو تقصير في المملكة المتحدة – ولا تشير إلى ما إذا كانت القاعدة العامة تنطبق على المسائل المدنية أو الجنائية، أو كليهما. بعض من هذه الاستثناءات – براءات الاختراع والعلامات التجارية والأسماء التجارية، والموت أو الإصابة الشخصية – جميعها قابلة للتفسير لتشمل الاجراءات المدنية والجنائية “.
لاحظ اللورد سلين أن القانون قد انتقل من “مفهوم الحصانة المطلقة للسيادي لتبني نظرية الحصانة المقيدة فيما يتعلق الأمر بدولة تقوم بأنشطة تجارية.”[52] والأساس المنطقي لتطبيق نظرية الحصانة المقيدة يكمن في عدم اتساق مع “جود نظام دولي افقي حيث تقع الدول على مستوى واحد مع انعدام وجود سلطة فوق وطنية.”[53] هذا وقد تم تدوين نظرية الحصانة المقيدة؛ مثلا على ذلك، اتفاقية المجلس الأوروبي (ECSI) على حصانة الدولة لسنة 1972، والقانون الأمريكي للحصانات السيادية الاجنبية (FSIA) لسنة 1976. والجدير بالذكر، أن ال ECSI يُميز “بين أعمال خاصة أو تجارية (jure gestionis) وأعمال السلطة (jure imperii) حيث لا تستطيع أن تستند الدولة على مؤسسة الحصانة فيما يخص الأعمال الخاصة او التجارية.”[54] بينما ال FSIA يحتوي على تسعة استثناءات لحصانة الدولة الأجنبية كما وردت في المادة 1605، بما في ذياك: التنازل، والنشاط التجاري، ونزع الملكية، والملكية في الولايات المتحدة، الإصابات التي تحدث الضرر في الولايات المتحدة، والتحكيم، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، والتخريب أو الخطف، وإنفاذ الامتيازالبحري، والحجزالعقاري البحري.[55]
القيود المفروضة على الاختصاص الشخصي
على الرغم من أن الحصانة الشخصية هو نظريا امتداد لمفهوم سيادة الدولة المستمد من ويستفاليا(westphalia) الذي يتصل بالكرامة والمساواة للدولة، فان معايير نورمبرغ وضعت الحصانة المطلقة لرؤساء الدول تحت ضغط شديد. وقد شجع هذا الامر المجتمع الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب من خلال تطوير القانون الدولي العرفي. ومن هنا ظهرت الاتفاقيات والقوانين الأساسية للمحاكم الخاصة التي انتجت مفاعيلها في الأنظمة الوطنية؛ سامحة للدول ممارسة الولاية القضائية العالمية.
لقد غيرت محاكمات نورمبرغ الأساس القانوني الدولي للحصانات الخاصة بالمسؤولين الرسميين، حيث تجاهلت المادة 7 من القانون الأساسي للمحكمة الصفة الرسمية لأهم القادة الالمان المقبوض عليهم. واستمرت الحصانة الشخصية بالانحسار بسبب اتهام سلوبودان ميلوسوفيتش (Slobodan Milosevic) من قبل ال ICTY،[56] وتشارلز تايلور (Charles Taylor) من قبل الICTR .[57] وقد تم تصميم هاتين المحكمتين لمحاكمة رؤساء دول. وبهذا فقد اتخذ القانون الدولي اتجاها نحو تعزيز المساءلة القانونية للمسؤولين الرسميين بغض النظر عن سموهم. ومن الواضح أن القصد من المادة 7 من القانون الأساسي لنورمبرغ قد ترشح من خلال المادة 7 (2) من القانون الأساسي لِ ICTY،[58] والمادة 6 (2) من القانون الأساسي لِ ICTR،[59] والمادة 6 من القانون الأساسي لِ 2SCSL،[60] حتى وصل المادة 27 من قانون روما الأساسي.
وبالتوازي مع سياق القوانين المذكورة آنفا، فقد حدثت تطورات عديدة بتبني معاهدات دولية كإتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.[61] المادة 4 من الإتفاقية تنص على أن “يُعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً.” كذلك الأمر بالنسبة للإتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979[62] التي تضمنت قيودا ممثالة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة لعام 1984[63] والتي تنص أحكام المادة 5 (2) منها على شكل من أشكال الولاية القضائية العالمية لضمان العقاب في حال فشل دولة طرف في محاكمة التعذيب.
مهدت هذه التطورات الطريق لتحسين الشعور بالمسؤولية لمحاكمة الجرائم البشعة حول العالم، وشجع الدول للتحول من ممارسة الاختصاص التقليدي، الذي يتطلب صلات محددة مع الدولة المحاكمة،[64] إلى الولاية القضائية العالمية.[65] فاعتمدت بعض الدول تشريعات تقيم الولاية القضائية العالمية؛ مثلا قانون الولايات المتحدة للأمن الدبلوماسي الجامع ومكافحة الإرهاب لعام 1986، والقانون الإسباني لتنظيم السلطة القضائية (LOPJ) لسنة 1985،[66] وقانون المملكة المتحدة لأخذ الرهائن لسنة 1983،[67] وقانون الإجراءات الجنائية الفرنسية لسنة 2000،[68] الخ. هذه التشريعات التي اعتمدتها البلدان تعكس إتفاقيات محددة تجرم الجرائم الدولية. على سبيل المثال، فإن المادة 689 (2) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللإنسانية او المهينة تنص على ما يلي:
“لتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، التي اعتمدت في نيويورك في 10 ديسمبر 1984، فانه يمكن مقاضاة ومحاكمة أي شخص مذنب بجريمة التعذيب بمعنى المادة 1 من الاتفاقية وفقا لبنود المادة 689-1 .”
هذا وقد اكد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1674 لعام 2006 الشعور بالمسؤولية فيما يتعلق بمحاكمة الجرائم الشنيعة كما يلي:
“يدعو مجلس الامن الدول التي لم تقم بتصديق صكوك القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، اتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والإدارية المناسبة لتنفيذ هذه السندات والصكوك.[69]”
بمعى آخر، يتطلب القرار من الدول اعتماد نظام قانوني جنائي دولي يمكنه ان يضم صكوك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين. بالنتيجة، ينشأ هذا الأمر التزامات على القانون الوطني ان يحاكم مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المادة 5 من قانون روما الأساسي. ونتيجة لذلك، وهذا يوفر هذا الأمر آليات تدعم الدول لإنشاء الولاية القضائية العالمية حيث تنتفي يد على الحصانة كوسيلة للدفاع عن جرائم ضد الإنسانية غير فعال، وبالتالي يحظر القانون الجنائي الدولي هذه الجرائم.[70]
التضارب بين الحصانة وانتهاكها
يُظهر التوتر الموجود بين القواعد القانونية المختلفة التي تحكم الحصانة نهجين مختلفين تجاه حصانة رئيس الدولة. أولا، اتجاه يشير الى عدم مقاضاة المسؤولين في الدولة بما يتماشى مع قرار محكمة العدل الدولية (ICJ) بمعرض قضية بلجيكيا ضد الكونغو (Belgium v. Congo Case).[71] إستند القرار على القانون الدولي العرفي[72] الذي لم يستقر بالاطلاق في مجال تطبيق الولاية القضائية العالمية بالنسبة للجرائم الدولية. وبهذا فقد عكست محكمة العدل الدولية الإتجاه السائر في مقاضاة رؤساء الدول. ففي نفس القضية، تمسكت المحكمة بحرمة مقاضاة وزير خارجية الكونغو من قبل وحظرت هذه الدولة من المباشرة حتى الاعمال التحضرية للتحقيق والملاحقة القضائية في معرض الجرائم الدولية خلال فترة خدمته كوزير الخارجية.[73] وفي نفس السياق، فقد أبدت محكمة النقض الفرنسية تحفظا اكثر على ملاحقة رؤساء الدول عندما قررت التوقف عن ملاحقة العقيد القذافي، على جريمة خطيرة مزعومة، من قبل العدالة الفرنسية لأنه يتمتع بحصانة رئيس الدولة.[74] وعلاوة على ذلك، فقد جاء في رسالة جان كلود مارين (Jean Claude)، المدعي العام لباريس، ما يلي:”تشير خدمات وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية الى أن نهج محكمة العدل الدولية، بتطبيق قواعد القانون الدولي العرفي، يستمر بتطبيق الحصانة من الولاية القضائية الجنائية لرؤساء الدول والحكومات ووزراء الشؤون الخارجية حتى بعد انتهاء وظائفهم، على الأفعال التي قاموا بها خلال ولايتهم، وبالتالي، فان السيد رامسفيلد (Rumsfeld) كوزير للدفاع، ينبغي أن يستفيد من هذه الحصانة نفسها عن الأعمال التي قام بها اثناء ممارسة مهامه.[75] ثانيا، الميل الى مقاضاة المسؤولين في الدولة بما يتماشى مع محاكم نورمبرغ العسكرية والذي يدل على أن القانون الجنائي الدولي قد تطور لدرجة يعلن فيها أن الدفاع المبني على تأكيد الحصانة غير فعال.[76] غير ان هذا الإتجاه غير مدعم بممارسة ثابته من الدول. فقد تمتع العقيد القذافي بحصانة رئيس للدولة،[77] وخلص المدعي العام لباريس السيد رامسفيلد من تبعة الأعمال الإجرامية التي نفذها في معرض ممارسة مهامه.[78] وكان اختبار محكمة العدل الدولية في قضية الكونغو هو عبارة معاينة ممارسات الدول، بما في ذلك التشريعات الوطنية وتلك القلة من قرارات المحاكم الوطنية العليا، مثل مجلس اللوردات أو محكمة النقض الفرنسية.[79] هذا ولم تتمكن محكمة العدل الدولية أن تستخلص من الممارسات الدولية وجود أي قانون دولي عرفي يشكل أي استثناء للقواعد المانحة للحاصنة من الولاية القضائية الجنائية، وحرمة وزراء الشؤون الخارجية ، حيث يشتبه بهم في ارتكابهم جرائم حرب ضد الإنسانية.[80]
الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية
أبدأ هذا القسم بالتأكيد على أن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تتناسب مع منظور القانون الدولي العرفي. فالمحاور المركزية لهذه الورقة تفترض التناقض ما بين إختصاص المحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي؛ وهذا من شأنه ان يقوض الطبيعة الأساسية للقانون الدولي العرفي. هذا ويعتبر قانون روما الأساسي عبارة عن تغيير جذري في القانون الدولي من خلال التأكيد على الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية خصوصا فيما يتعلق بسيادة الدولة غير الطرف في معاهدة روما. برأي، إن قانون روما الأساسي ما هو إلا تعبير عن رغبة المجتمع الدولي للحد من الجرائم ضد الإنسانية. ومع ذلك، فمن المسلم به أن المادة 13 (ب) من قانون روما الأساسي يخلق إختصاص إصطناعي للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالدولة غير العضو في المعاهدة. وعلاوة على ذلك، فإن عمليات الإحالة والتأجيل المشار إليها في المادة 13 (ب) و 16 على التوالي هي آليات خطيرة؛ يمكن لمجلس الأمن الدولي التلاعب بها كما يشاء. وهذا يعرض نزاهة المحكمة للخطر ويفضحها على أنها وسيلة لنهج الكيل بمكيالين من قبل مجلس الأمن الدولي الذي في أول قرار إحالة اتخذه استخدم صياغة متعثرة تتعارض مع قانون روما الأساسي نفسه.
التناقض في المادة 13 (ب) مع القانون الدولي العرفي
تنص المادة (ب) من قانون روما الأساسي 13 على الآتي:
“للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في الما دة 5 وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية:
” .. (ب) إذا أحال مجلس الأمن , متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة , حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.”
للوهلة الأولى، إن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يتعارض مع القانون الدولي، لأن فرض الاختصاص يقتصر على الدولة داخليا. أما صلاحية دول اخرى يمكن أن تنبع من المعاهدات. بمعنى آخر، إذا كانت الدولة طرفا في معاهدة تمنح الإختصاص للدول الأطراف في المعاهدة، فان هذه الدول تستطيع ممارسة الولاية القضائية على هذه الدولة. منطقيا، إذا كانت الدولة ليست طرفا في المعاهدة، فمن غير المحتمل أن تجبر ببنود تلك المعاهدة.[81] نظريا فإنه من المستحيل خلق اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على السودان وفقا لمبادئ القانون الدولي. أما عمليا، فإنه يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يحيل الوضع في دارفور على أساس السلطة التي يتمتع بها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
إن أمر الإحالة من قبل مجلس الأمن جديد ولافت للنظر في سياق القانون الدولي العرفي. يمكن أن تعليل هذا الأمر وفقا لطبيعة وصاية مجلس الأمن الدولي وما يمثله. المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن “یتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق.” ويتعهد الأعضاء في الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن الدولي لأنه يقوم بأعمال نيابة عنهم في القيام بواجباته في صيانة السلم والأمن الدوليين.[82]
غير أن مجلس الأمن لا يلغي القانون الدولي العرفي، وأنما يسترشد بمبادئه. وفي هذا السياق، وسوف أعاين ما إذا كانت الإحالة المنصوص عليها في المادة 13 (ب) تبلغ معايير القانون الدولي العرفي. أولا، إنه ولأجل تشكيل قانون دولي عرفي جديد، مثل الإحالة، يجب إيجاد معايير قضايا جرف بحر الشمال (North Seas Shelf). بمعنى آخر، تتطلب الإحالة من قبل مجلس الأمن الدولي ممارسة مستقرة، ويرافق ذلك رأي قانوني اجتهادي ضروري (opinio juris sive necessitates) “رأي القانون أو الضرورة”.[83] السؤال المطروح هو حول مقدرة الإحالة إجتياز هذا الاختبار. إن طبيعة تكوين مجلس الأمن الدولي لا تضمن استقرار ممارسة المجلس لأن قرار الإحالة أو تأجيل التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة 5 من قانون روما الأساسي يمكن نقضه من قبل أحد الأعضاء الدائمين. كما ان العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي سخيفة إلى حد كبير. فقط بريطانيا العظمى وفرنسا صدقت على قانون روما الأساسي، أما الثلاثة أعضاء الدائمين المتبقيين؛ الولايات المتحدة وروسيا والصين، لم يفعلوا. أكثر من ذلك، فإن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت حيز الإفلات من العقاب وأبرمت إتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول والتي بموجبها لا يسلم أي مواطن أمريكي للمحكمة الجنائية الدولية.[84] هذا التحايل على قانون روما الأساسي يشير إلى أن المعاهدة ليست ممارسة مقبولة وليست جزءا من القانون الدولي العام. إن تدخل مجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائية الدولية أساسا يعتمد على تصرفات الأعضاء الدائمين. ناهيك أن 60٪ من الأعضاء الدائمين ليسوا أطرافا في معاهدة روما[85].
ثانيا، في قضية مصايد الأسماك،[86]ارتكز دفاع النروج على أنها لا يمكن ان تلتزم بقواعد ليست من ضمن قواعد القانون الدولي العام. وعليه فإنه لا يمكن لهذه القواعد أن تكون إلزاميه بالنسبة للنرويج طالما اعترضت النرويج عليها بشكل لا لبس فيه وواضح. وفي سياق هذه المسألة فقد اعترض السودان على قواعد قانون روما الأساسي. وبالإضافة إلى ذلك فقد رفض الاتحاد الأفريقي، والدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي اتهام وأمر اعتقال البشير. كما أنه لم تتوفر الفرصة الكافية لتكون الرأي القانوني الضروري خصوصا ان عدد لا بأس به من الفقهاء يشككون في نزاهة المحمة، وعددا آخر يعتبرون أن المحكمة مسيسة ومصممة لأفريقيا كعهدا جديدا من الاستعمار.[87]
المادة 13 (ب) من قانون روما الأساسي تخترق سيادة الدولة غير العضو في معاهدة روما
السودان ليست طرفا موقعا على معاهدة روما. هذا يعني، أن ممارسة الولاية القضائية عليها يبدو خرقا لإتفاق فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، ولهذا السبب، يشكل انتهاكا للقانون الدولي ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين (pacta sunt servanda)، “مواثيق يجب احترامها.[88] لأن القانون الدولي يقوم على مبدأ المساواة بين الدول، وعليه فإن قرار مجلس لا يتفق مع الفقه الذي لا يقر أي سلطة لند فوق آخر(par in parem non habat imperuim).
تسييس المحكمة الجنائية الدولية
إن ممارسة سلطة الإحالة أو التأجيل من قبل مجلس الأمن الدولي هو استثنائي للغاية، وانتقائي، ويعرض المحكمة للتسييس.[89] ويمكن لمجلس الأمن الدولي التحكم بالمحكمة من خلال وسيلتين؛ وهما عضو دائم قد ينقض قرار الإحالة أو ينقض قرار طلب التأجيل. بهذه الطريقة سيتكون المحكمة الجنائية الدولية آلة للتذبذب ما من السياسة والقانون في الشؤون الدولية.[90] ولذلك، فمن الأسلم أن نقول أن كلا من المادة 13 (ب) والمادة 16، لا لزوم لها، وعملية توسيع سلطة مجلس الأمن بهذا الشكل تتناقض مع روح ميثاق الأمم المتحدة. كما ستشكل هاتين المادتين من قانون روما الأساسي الأجندة السياسية المستقبلية لمجلس الأمن الدولي.
هذا وقد وصرح العدد من المعلقين بوجهة نظرهم بأن المحكمة الجنائية الدولية أنشئت لتتعامل أفريقيا فقط بطريقة إستعمارية وإستعبادية.[91] ورفض عمر البشير الإدعاء ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب، واعتبر ذلك مؤامرة استعمارية ضد بلاده.[92] وقد انضمت جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي الى السودان في التحذير من تسيس المحكمة الجنائية الدولية.[93] ويعتبر محمود ممداني أنه “في الشكل الحالي، الدعوة إلى العدالة هو حقا الشعار الذي يخفي وراءه أجندة القوى الكبرى لاعادة استعمار أفريقيا[94]”.
هذا وأن تدخل مجلس الأمن الدولي في وظيفة المحكمة الجنائية الدولية، في الأساس، يعتمد على تصرفات الأعضاء الدائمين.[95] وفي المسألة السودانية، فإن بعض الانتقادات اثارت هواجس حول العوامل السياسية الخارجية، التي لا علاقة لها في مسائل القانون أو الوقائع، التي قد قادت المدعي العام إلى اتخاذ هذا القرار.[96]
نهج المعايير المزدوجة
ولعل العبارة الأكثر وضوحا؛ هي أن نهج المعايير المزدوجة لمجلس الأمن الدولي قد انتقل فعليا الى وظائف المحكمة الجنائية الدولية. فعادة تقع جرائم حرب في قطاع غزة. وبتاريخ 30 حزيران 2006 ذكرت منظمة العفو الدولية أن “الهجمات المتعمدة التي شنتها القوات الإسرائيلية ضد الممتلكات والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وتشكل جرائم حرب.”[97] وفي كلمة ألقاها جون دوغارد أمام جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أكد فيها “أن الإجراءات الإسرائيلية تشكل انتهاكا للمعايير الأساسية للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.”[98] ومع ذلك، فإن مجلس الأمن لم يقم بإحالة الوضع في غزة إلى المحكمة ولا شرع المدعي العام التحقيق من أجل إدانة مجرمي الحرب الإسرائيليين.[99] وفي السياق الأمريكي والمفرط للقوة الذي مُورس على الشعب العراقي الأعزل، يتسائل محمود ممداني حول حقيقة أن القتل في دارفور يُسمى إبادة جماعية أما في العراق ليس كذلك.[100]
تأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 قبل العدوان من الولايات المتحدة ضد العراق. مع العلم ان قانون روما الأساسي يستثني جريمة العدوان،[101] فإن كثيرا من المعلقين يعتبرون أن جرائم الحرب التي ارتكبت خلال غزو واحتلال العراق هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.[102] ورغم ذلك فإن المحكمة الجنائية الدولية تجاهلت مسؤوليتها بتوجيه الإتهام لمجرمي الحرب الأمريكيين والبريطانيين. وحتى الآن فقد باشرت المجكمة في التحقيق في الصراع في شمال أوغندا، والكونغو، ودارفور، وجمهورية أفريقيا، الوسطى، وليبيا، وكينيا. بالتاكيد هذا يدل على هوامش مصمة تحصر مناورة المحكمة لدرجة من من فكرة إقامة العدالة الجنائية الدولية ضربا من المستحيل. ولهذا فإن العديد من المؤلفين يعتقدون بأن فكرة العدالة الدولية تختزل أهداف السلم في السودان. جون سيكستون (John Sexton) يقتبس جان بينغ (Jean Ping)، رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي الذي عبر عن موقف الاتحاد على النحو التالي:
“موقف الاتحاد الافريقي هو أننا نؤيد مكافحة الإفلات من العقاب، لا يمكننا السماح لمرتكبي الجريمة ان يفلتوا دون عقاب. لكننا نقول ان السلام والعدالة يجب أن لا تتصادم، أي أن الحاجة إلى العدالة لا ينبغي أن تلغي الحاجة إلى السلام”.[103]
أبرز بينغ حقيقة أن أفريقيا كانت مستهدفة بشكل انتقائي من قبل المحكمة. وقال إن “ما نراه هو أن تطبيق العدالة الدولية في حربها ضد الإفلات من العقاب مقصور على أفريقيا وكأن شيئا لا يحدث في أي مكان آخر، (مثل) ما يحدث في العراق، وغزة، كولومبيا أو في القوقاز.”[104]
وتثبت الاستجابات الدولية لقرار المدعي العام لتقديم مذكرة اعتقال بحق البشير تسييس الأزمة والإنتقائية للقانون الدولي.[105] كذلك فان عملية إنشاء هوامش للمحكمة تثبط مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.[106] تأسست الأمم المتحدة على مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعب، واتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام. وعلاوة على ذلك، تقوم الأمم المتحدة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها. ومع ذلك، فإن المحكمة ودول الشمال تختار التحرش بسيادة دول الجنوب.
إشكالية صياغة القرار 1593
لقد كان مجلس الأمن الدولي غير متماسك في قراره رقم 1593 في ثلاثة جوانب: أولا، كانت المادة 13 من قانون روما الأساسي، والتي تؤسس مشروعيىة المجلس، غائبة عن نص القرار. ومن المدهش، فان القرار يرجع صراحة، إلى المادة 16 من قانون روما الأساسي في الفقرة الثانية من الديباجة، والتي تنص على سلطه المجلس في إرجاء الوضع لمدة 12 شهرا. وعلاوة على ذلك، فإنه من غير الواضح بموجب أي حكم أو أحكام من الفصل السابع كان المجلس يتصرف.
ثانيا، بموجب الفقرة (2) من القرار فإن المجلس
“يقرر ان تتعاون حكومة السودان وجميع اطراف الصراع الأخرى في دارفور تعاونا كاملا مع المحكمة والمدعي العام، وأن تقدم اليهما كل ما يلزم من مساعدة، عملا بهذا القرار، وإذ يدرك أن الدول غير الاطراف في قانون روما الأساسي لا يقع عليها أي إلتزام بموجب القانون الأساسي، يحث جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى المعنية على أن تتعاون تعاونا كاملا.”
في الواقع، بموجب المادة 86 وأحكام لاحقة من الجزء التاسع من قانون روما الأساسي، تُلزم الدول الأطراف في معاهدة روما بالتعاون مع المحكمة. ومع ذلك، فإن ضم جميع الدول في نص الفقرة (2)، فقد وُضعت الدول غير الأطراف في المعاهدة تحت الإلتزام بالتعاون مع المحكمة. هذا الوضع يطمس التمييز بين الدول الأطراف والدول غير الأطراف.
ثالثا، بموجب نص الفقرة (7) من القرار، إتخذ المجلس منفردا قرارا، بإعفاء الامم المتحدة من النفقات التي تكبدتها فيما يتعلق بموضوع الإحالة، بما في ذلك النفقات المتعلقة بالتحقيق أو المقاضاة. هذا هو سلوك شاذ من المجلس لأنه يتناقض مع المادة 115 من نظام روما الأساسي التي تنص على الآتي:
“تغطى نفقات المحكمة وجمعية الدول الأطراف، بما في ذلك مكتبها وهيئاتها الفرعية، المحدّدة في الميزانية التي تقررها جمعية الدول الأطراف، من المصادر التالية:
(ب) الأموال المقدمة من الأمم المتحدة، رهنا بموافقة الجمعية العامة، وبخاصة فيما يتصل بالنفقات المتكبدة نتيجة للإحالات من مجلس الأمن”.
الاستنتاجات والتوصيات
أخيرا، اعتقد انني في وضع يمكنني من صياغة إستنتاجات وتوصيات. إن قواعد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الدول الأطراف والدول غير الأطراف تنبثق من معاهدة روما.غير أن ولاية المحكمة فيما يتعلق بالدول غير الأطراف مثير للجدل. وتُعتبر المادة 13 (ب) من قانون روما الأساسي آلية فعالة تُمكن من محاكمة مرتكبي الجرائم من الدول غير الاطراف في المعاهدة. أعتقد أن هذه الآلية هي وسيلة ردع رائعة إذا تم توظيفها بنزاهة. غير ان هذه الآلية يمكن ان تشكل عائقا أمام تحقيق العدالة الدولية، لأنها تعتمد على الثقة السياسية في مجلس الأمن.
على الرغم من حقيقة أن قانون روما الأساسي غير مجهز بهيئة إنفاذ تنفذية مرافقة للمحكمة الجنائية الدولية والتي من خلالها سيكون من الممكن القبض على الجناة ومحاكمتهم، لا يزال قانون روما الأساسي مجهزا بالمواد الخام الكافية من أجل عدالة دولية، وعلى العالم ان لا يضيع الفرصة لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. ومع ذلك، فإن مسألة تقديم فكرة جديدة لمفهوم سيادة الدولة من خلال منح سلطة الإحالة لمجلس الأمن مسألة مثيرة للقلق. وقد يجد المحامين الدوليين صعوبة في هضم المادة 13 (ب) من قانون روما الأساسي لأنها تشكل افتئات على سيادة الدول غير الأطراف في معاهدة روما. أرى أن القصد من وراء المادة هو منع الدول غير الأطراف في معاهدة روما إثارة المادة 34 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات كوسيلة للدفاع. هذه آلية تمنع تواجد أي دولة حرة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. لكن، ظهرت سلبية هذه الآلية بوضوح عندما تم فحصها لأول مرة بواسطة قرار 1593 وصدور مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني.
ويبدو أن الحصانة الموروثة للدولة قد حُجمت الى الحد الأدنى، ولكن ليس إلى الحد لإنشاء قانون الدولي مستقر، الأمر الذي ترك المحكمة الجنائية الدولية بصلاحية مثيرة للجدل. الى جانب ذلك، التدخل المشبوه في وظيفة المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن قد فاقم من نهج المجتمع الدولي الفاتر تجاه المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، لم يضع شيء حتى الآن، فهناك العديد من الخطوات التقنية التي يمكن اتخاذها لترميم نزاهة المحكمة الجنائية الدولية.
التوصية الأولى تتعلق بإنشاء لجان إقليمية مهمتها أن تقرر بشكل قاطع على حق مجلس الأمن بإستخدام كل من المادة 13 (ب) و 16. فالمقاربة الإقليمية لحل الصراع يختلف تماما عن المقاربة الدولية. على سبيل المثال، إن تدخل مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (SADC) في النزاع في زيمبابوي خدم استقرار المنطقة. لإن اللجان الإقليمية التي تخص الإقليم على دراية اكثر من بخصوصيات الصراع. ويُعين المفوضون الاقليميون بالإستقلال عن الدول من أجل اقامة التوازن ما بين المصالح الدولية والإقليمية. كما هو الحال بالنسبة للجان الإقليمية الأخرى؛ فإنها تضمن تحيزا أقل، ولها مصلحة مباشرة لحل الصراع، وهي قادرة على الحصول على مزيد من المعلومات حول طبيعة ونطاق النزاع، فضلا عن موقف السكان المحليين تجاه اللجنة الإقليمية. وهذا يعني أن اللجنة الإقليمية في وئام مع الثقافة السياسية والأصلية، وبالتالي تقلل التدخل السياسي غير المبرر من قبل الدول خارج المنطقة، الذين ليس لديهم أي مصلحة مباشرة في المنطقة. أكثر من ذلك، يمكن ان تُعطى اللجنة الإقليمية الإختصاص لإحالة حالة معينة إلى المحكمة الجنائية الدولية عندما ينشأ صراع داخل منطقة معينة لا تتمتع بالسيادة.
التوصية الثاني تتركز على صلاحيات المدعي العام الدولي والتي هي إستثنائية. وأعتقد ان سلطات المدعي يجب فيما يخص البدئ في التحقيق المنصوص عليه في المادة 13 (ا) أن تخضع لتوصيات اللجنة الإقليمية المعنية. وسيحجم هذا الأمر نهج الكيل بمكيالين الذيث يتبعه مجلس الأمن الذي نفذ إلى وظيفة المحكمة الجنائية الدولية، وسيعزز التعاون الإقليمي.
التوصية الثاثة تتركز على غياب الضمانات الإجرائية من قانون روما الأساسي؛ حيث لا يوفر القانون الاجراءات الضرورية لعملية الطعن والإستئناف. إن قرار المحكمة الجنائية الدولية هو قرار نهائي. ويمكن التغلب على هذا بتعديل قانون روما الأساسي ليشمل إجراءات الاستئناف.
وخلاصة القول، يمكن اتخاذ خطوات أخرى لا سيما فيما يتعلق بالوضع في السودان. وقد صدور أمر اعتقال ضد الرئيس السوداني تفاقم التفرقة في المجتمع السوداني وهزت التوازن الدقيق المطلوب لعملية السلام لدرجة أثرت على وحدة البلد. ومع ذلك، يمكن للسودانيين الاستفادة من الطابع التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية. وهذا يعني أن الحكومة السودانية عليها تحاكم مرتكبي جرائم الحرب بنفسها، حيث تبرهن الحكومة السودانية إستعدادها وقدرتها على ملاحقة جميع مرتكبي بما في ذلك الرئيس. بهذا الشكل يسقط إختصاص المحكمة الجنائية الدولية تلقائيا.
المراجع
الكتب
Bruce Broomhall International justice and the International Criminal Court: Between Sovereignty and the Rule of Law Oxford Monographs in International Law (2003).
Dhisadee Chamlongrasdr Foreign State Immunity and Arbitration Cameron May (2007).
Ian Brownlie Principles of public international law Oxford University(2003).
Machteld Boot Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter of the International Criminal Court: Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes (2002).
Mahmood Mamdani Saviors and Survivors CODESRIA (2010).
Mark Lattimer and Philippe Sands Justice for Crimes Against Humanity Hart Publishing (2003).
Max du Plessis African Guide to International Criminal Justice Institute for Security Studies (2008).
Max du Plessis The International Criminal Court that Africa Wants Institute for Security Studies (2010).
Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-General (25 January 2005) Geneva at 3. Link (accessed 14 May 2014).
Tim Hillier Sourcebook on Public International Law Cavendish (1998).
المقالات
Abass, Ademola “The Competence of the Security Council to Terminate the Jurisdiction of the International Criminal Court” Texas International Law Journal Saturday, January 1 2005 Link (accessed 14 May 2014).
Andrew T. Cayley “The Prosecutor’s strategy in seeking the arrest of Sudanese President Al Bashir on Charges of Genocide” Vol 6 No 5 (2008) Journal of International Criminal Justice 830.
Andrew T. Cayley “The Prosecutor’s strategy in seeking the arrest of Sudanese President Al Bashir on Charges of Genocide” Vol 6 No 5 2008 Journal of International Criminal Justice 830.
Daniel D Ntada Nsereko “triggering the Jurisdiction of the International Criminal Court” African Human Rights Law Journal 4 (2004) 261.
Hassan Jallow and Fatou Bensouda “International criminal law in an African context” 15 in Max du Plessis African Guide to International Criminal Justice Institute for Security Studies (2008).
Ken Obura “Duty to prosecute international crimes under international law” 14 in Chacha Murungu and Japhet Biegon (editors) Prosecuting International Crimes in Africa Pretoria University Law Press (2011).
Robert Cryer “Sudan, Resolution 1593, and International Criminal Justice” 19 (2006) Leiden Journal of International Law 196.
Rod Rastan “The power of the Prosecutor initiating investigation” (February 3 2007) A paper prepared for the Symposium of the International Criminal Court, Beijing.
Steffen Wirth “Immunities, related problems, and article 98 of the Rome Statute” Vol 12 No 4 (2001) Criminal Law Forum 429.
التشريعات
French Code of Penal Procedure; inserted by Law n° 2000-516 of 15 June 2000.
Spanish Judicial Power Organization Act (LOPJ) (1985).
United Kingdom as the Taking of Hostages Act (1982).
United Kingdom State Immunity Act (1978).
USA Omnibus Diplomatic Security and Anti-Terrorism Act (1986).
USA Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) (1976).
Treaties and international instruments
Agreement on Security Arrangements 2003).
Agreement on Wealth Sharing (2004).
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984).
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in 1948.
European Council Convention on State Immunity (ECSI) (1972).
International Convention against the Taking of Hostages (1979).
Machakos Protocol (2002).
Nuremberg International Military Tribunal Statute (1945).
Protocol on Power Sharing (or Chapter II) (2004).
Protocol on the Resolution of the Conflict in Abyei Area (2004).
Protocol on the Resolution of the Conflict in Southern Kordofan and Blue Nile States (2004).
Rome Statute (1998).
Statute International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) (as last amended on 13 October 2006).
Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (as amended on 17 May 2002).
Statute of the Special Court for Sierra Leone (2000).
The Final Comprehensive Agreement (2005).
The Implementation Modalities and Global Implementation Matrix and Appendices (2004).
The Permanent Ceasefire and Security Arrangements Implementation Modalities and Appendices (2004).
United Nations Charter (1945).
United Nations General Assembly Resolution 260 (III) (1948).
United Nations General Assembly Resolution 34/146 (1979).
United Nations General Assembly Resolution 39/46 (1984).
United Nations Security Council resolution 1315 (2000)
United Nations Security Council Resolution 1315 (2000).
United Nations Security Council Resolution 1564 (2004).
United Nations Security Council Resolution 1593 (2005).
United Nations Security Council Resolution 1674 (2006).
United Nations Security Council Resolution 827 (1993).
United Nations Security Council Resolution 955 (1994).
Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961).
Vienna Convention on the Law of Treaties (1969).
قضايا
Arrest Warrant of 11 April 2000 (Dem. Rep. Congo v. Belg.) Congo v Belgium, 2002 I.C.J. 3 (Feb. 14).
Duke of Brunswick v the King of Hanover (1848) 2 H.L. Cas.1.
Fisheries Case (United Kingdom v Norway) International Court of Justice December 18, 1951 General List No. 5. I.C.J. Rep (1951).
International Criminal Court, Pre-Trial Chamber I, situation in Darfur, Sudan, in the case of the Prosecutor v Omar Hassan Ahmad Al Bashir (“Omar Al Bashir”), Warrant of Arrest for Omar Hassan Ahmad Al Bashir ICC-02/05-01/09 1/8 4 March 2009 ICC-02/05-01/09-1 04-03-2009 1/8 SL PT.
Poinart: Chronique de jurisprudence française en matière de droit international public, Cass. Crim., (13 mars 2001, RGDIP, 2001- 2).
Pre-Trial Chamber I, no. ICC-02/05-01/09 (4 March 2009) Link
Regina v Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and others EX Parte Pinochet (on appeal from a Divisional Court of the Queen’s Bench Division) ON 25 November 1998 The Parliament Office
The prosecutor of the tribunal v Dragan Nikolic,Case no. it-94-2-I.
The Prosecutor v Charles Taylor, SCSL-03-01-I-75.
The Prosecutor v Omar Hassan Ahmad Al Bashir (“Omar Al Bashir”), Warrant of Arrest for Omar Hassan Ahmad Al Bashir ICC-02/05-01/09 1/8 4 March 2009 ICC-02/05-01/09-1 04-03-2009 1/8 SL PT.
United States of America v Noriega (1990) 746 F. Supp. 1506.
المراجع الإلكترونية
Amnesty International press release “Israel/Occupied Territories: Deliberate attacks a war crime” MDE 15/061/2006 (30 June 2006) Link (accessed 14 May 2014).
Arab League, AU warns against politicising the ICC 12.07.2008 Link(accessed 14 May 2014).
BBC “Amnesty slams Israel ‘war crimes’” “Amnesty’s accusations against the Israeli army include unlawful killings, torture, extensive and wanton destruction of property, obstruction of medical assistance and targeting of medical personnel” (25 May 2005) Link (accessed 14 May 2014). John
Independent “Al-Bashir dismisses ICC charge as colonial plot” Thursday March 05 2009 Link (accessed 14 May 2014).
Ramzy Baroud ICC and Al-Bashir: Ocampo’s justice Aljazeera 28/07/2008 Link (accessed 14 May 2014).
Sexton “International Colonial Court” china.org.cn Link (visited 23, July 2009).
The International Federation for Human Rights “Rumsfeld – Universal jurisdiction: France in violation of law grants Donald Rumsfeld immunity, dismisses torture complaint” Tuesday 27 November 2007. Link (accessed 14 May 2014).
Tom Regan ‘are Israeli’s actions in Gaza “war crimes’? Terrorism and Security July 7 2006 Link (accessed 14 May 2014).
[1] تأُسست المحكمة الجنائية الدولية بموجب معاهدة روما التي يطلق عليها قانون روما الأساسي، نظام روما الأساسي في 1 تموز 2002.
[2] عُقدت محكمة نورمبرغ في مدينة نورمبرغ في ألمانيا بتاريخ 21 تشرين أول 1945 حتى 1 تشرين ثاني 1946.
[3] دستور المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ عبارة عن إتفاق تم توقيعه في يوم 8 آب 1945 من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. راجع المادة 1 من القانون الأساسي المذكور.
[4] أنشئت المحكمة بموجب إتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة سيراليون وفقا لقرار مجلس الأمن 1315 (2000) 14 آب عام 2000.
[5] أنشئت المحكمة بموجب القرار 827 (1993) لمجلس الأمن الدولي.
[6]أنشئت المحكمةبموجب القرار955 (1994)لمجلسالأمن الدولي.
[7] Hassan Jallow and Fatou Bensouda “International criminal law in an African context” 15 in Max du Plessis African guide to international criminal justice (2008)at 45.
[8] أسفرت عملية السلام في السودان عن الاتفاقيات أو بروتوكولات التالية: بروتوكول ماشاكوس (Machakos) (أو الفصل الأول)، وُقع في ماشاكوس – كينيا بتاريخ 20 تموز 2002؛ بروتوكول بشأن تقاسم السلطة (أو الفصل الثاني)، وُقع في ناشفيا (Naishva) – كينيا بتاريخ 26 نيسان 2004. اتفاق تقاسم الثروة (أو الفصل الثالث)، وُقع في ناشفيا بتاريخ 7 كانون الثاني 2004؛ بروتوكول بشأن حل النزاع في منطقة أبيي (أو الفصل الرابع)، وُقع في ناشفيا بتاريخ 26 نيسان 2004. بروتوكول بشأن حل النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق (أو الفصل الخامس)، وُقع في ناشفيا بتاريخ 26 نيسان 2004. الإتفاق على الترتيبات الأمنية (أو الفصل السادس)، وُقع في ناشفيا بتاريخ 25 أيلول 2003؛ وقف إطلاق النار الدائم ووسائل تطبيق الترتيبات الأمنية والملاحق (أو الملحق الأول) وُقع في ناشفيا بتاريخ 30 تشرين الأول 2004؛ طرائق التنفيذ وتنفيذ مصفوفة العالمية والملاحق (أو الملحق II)، وُقع في ناشفيا بتاريخ 31 كانون أول 2004. وجرى توقيع الاتفاق النهائي الشامل في 9 كانون ثاني 2005.
[9] أنشئت اللجنة بموجب المادة 12 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1564 بتاريخ 18 ايلول 2004. وفيما يلي سيشار إليها بإسم “اللجنة”.
[10] The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir (“Omar Al Bashir”), Warrant of Arrest for Omar Hassan Ahmad Al Bashir ICC-02/05-01/09 1/8 4 March 2009 ICC-02/05-01/09-1 04-03-2009 1/8 SL PT.
[11] International Criminal Court, Pre-Trial Chamber I, situation in Darfur, Sudan, in the case of the Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir (“Omar Al Bashir”), Warrant of Arrest for Omar Hassan Ahmad Al Bashir ICC-02/05-01/09 1/8 4 March 2009 ICC-02/05-01/09-1 04-03-2009 1/8 SL PT.
[12] المادة 5 (ا) من قانون روما الأساسي.
[13]المادة 5 (ب) من قانون روما الأساسي.
[14]المادة 5 (ج) من قانون روما الأساسي.
[15]المادة 5 (د) من قانون روما الأساسي.
[16] Machteld Boot argues that “international law does not entail rules prohibiting the exercise of jurisdiction by an international court, established by treaty, over nationals of nonparty states.” See Machteld Boot Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter of the International Criminal Court: Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes (2002) at 381.
[17] انظر نص المادة المادة 12 من القرار 1564 لعام 2004 الذي يتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة من إنشاء اللجنة بسرعة.
[18] الفقرة 1 من ديباجة قرار مجلس الأمن رقم 1953.
[19] المادة 1 من قرار مجلس الأمن رقم 1953.
[20] المادة 6 من قرار مجلس الأمن رقم 1953.
[21] المادة 9 من قرار مجلس الأمن رقم 1953.
[22] المادة 3 من قرار مجلس الأمن رقم 1953.
[23] المادة 4 من قرار مجلس الأمن رقم 1953.
[24] المادة 5 من قرار مجلس الأمن رقم 1953.
[25] الفقرة 3 من ديباجة قرار مجلس الأمن رقم 1953.
[26] أنظر ديباجة قرار مجلس الأمن رقم 1953.
[27] تقرير اللجنة بشأن دارفور المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 25 كانون ثاني 2005 في جنيف، ص. 3. الرابط
(تسجيل دخول 14 نيسان 2014).
[28] الفقرة 431 من تقرير اللجنة.
[29] الفقرة 110 من قرار الدائرة التمهيدية الأولى، رقم: ICC-02/05-01/09 ، (4 March 2009 ) الرابط (تسجيل دخول 14 نيسان 2014).
[30] الفقرة 37 من قرار الدائرة التمهيدية الأولى.
[31] الفقرة 40 من قرار الدائرة التمهيدية الأولى.
[32]الفقرة 41 من قرار الدائرة التمهيدية الأولى.
[33]الفقرة 42 من قرار الدائرة التمهيدية الأولى.
[34] الفقرة 40 من قرار الدائرة التمهيدية الأولى.
[35] أكوا كوينييهيا (Akua Kuenyehia) من غانا، انيتا أوساكا (Anita Ušacka) من لاتفيا، وسيلفا ستاينر (Sylvia Steiner) من البرازيل ،.
[36] الفقرة 249 من قرار الدائرة التمهيدية الأولى.
[37] الفقرة 106 من قرار الدائرة التمهيدية الأولى.
[38] نفس الفقرة.
[39] Steffen Writh “Immunities, related problems, and article 98 of the Rome Statute” Vol 12 no 4 (2001) Criminal Law Forum Dordrecht 429.
[40] أنجزت المعاهدة بتاريخ 18 نيسان 1961.
[41] Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and others EX Parte Pinochet (on appeal from a Divisional Court of the Queen’s Bench Division) ON 25 November 1998. The Parliament Office
(تسجيل دخول 14 نيسان 2014). وفيما يلي سيشار إليها بإسم قضية بونيشه”.
[42] Mark Lattimer and Philippe Sands Justice for crimes against humanity (2003) at 76.
[43] Tim Hillier Sourcebook on public international law (1998) at 288.
[44] (1990) 746 F. Supp. 1506.
[45] Bruce Broomhall International justice and the International Criminal Court: between sovereignty and the rule of law (2003) at 131.
[46] Max du Plessis African guide to international criminal Justice Institute for Security Studies 2008 21.
[47] Bruce Broomhall (2003) at 130.
[48] انظر قضية بونيشه.
[49] Duke of Brunswick v the King of Hanover (1848) 2 H.L. Cas.1.
[50] Ken Obura “Duty to prosecute international crimes under international law” in Chacha Murungu & Japhet Biegon (editors) Prosecuting International Crimes in Africa )2011( at 14.
[51] Dhisadee Chamlongrasdr Foreign State Immunity and Arbitration (2007) at 187.
[52] انظر قضية بونشيه.
[53] Dhisadee Chamlongrasdr (2007) at 75.
[54] Dhisadee Chamlongrasdr (2007) at 76.
[55] Tom McNamara, Davis Graham & Stubbs LLP “A Primer on Foreign Sovereign Immunity” PLC (2010) الرابط
(تسجيل دخول 14 نيسان 2014).
[56] The prosecutor of the tribunal v Dragan Nikolic Case no. it-94-2-I.
[57] The Prosecutor v. Charles Taylor, SCSL-03-01-I-75.
[58] تنص المادة 7 (2) من القانون الأساسي للمحكمة على أن “الصفة الرسمية لأي شخص متهم، سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو مسؤولا حكوميا، لا تعفيه من المسؤولية الجنائية أو تخفيف العقوبة.”
[59] المادة 6 (2) من القانون الأساسي للمحكمة مطابقة للمادة 7 (2) من القانون الأساسي لِ ICTY.
[60] المادة 6 من القانون الأساسي للمحكمة مطابقة للمادة 7 (2) من القانون الأساسي لِ ICTY.
[61] تبنىت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأتفاقية بموجب القرار 260 (III) في 9 كانون الأول 1948.
[62]تبنىت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأتفاقية بموجب القرار 34/1461 في 9 كانون الأول 1979.
[63] تبنىت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأتفاقية بموجب القرار 39/46 في 10 كانون الأول 1948.
[64] مبدأ الإقليمية، وشخصانية القانون، ومبدأ الواقية (aut dedere aut judicare)، وفيما يتعلق بالجرائم ضد الطيران المدني. مزيد من القراءة انظر Ilias Bantekas and Susan Nash International criminal law (2003) at 143- 162..
[65] على سبيل المثال شرع جنوب أفريقيا حصانات الدول الأجنبية رقم 87 1985.
[66] انظر المادة 23 (4) من القانون.
[67] انظر المادة 4 من القانون.
[68] انظر المادة 689(1) من القانون الذي أدخل بواسطة قانون رقم 2000-516 بتاريخ 15 حزيران 2000.
[69] المادة 9 من قرار مجلس الأمن رقم 1674 لسنة 2006.
[70] Max du Plessis The International Criminal Court that Africa Wants (2010) at 21.
[71] 14 شباط 2002. يشار إلسها فيما بعد بقضية الكونغو.
[72] انظر قضية الكونغو.
[73] Arrest Warrant of 11 April 2000 (Dem. Rep. Congo v. Belg.) Congo v. Belgium, 2002 I.C.J. 3 (Feb. 14).
[74] Poinart: Chronique de jurisprudence française en matière de droit international public, Cass. Crim., (13 mars 2001, RGDIP, 2001- 2).
[75] The International Federation for Human Rights “Rumsfeld – Universal jurisdiction: France in violation of law grants Donald Rumsfeld immunity, dismisses torture complaint” Tuesday 27 November 2007. الرابط
(تسجيل دخول 14 نيسان 2014).
[76] انظر قضية بونيشيه.
[77] مرجع سابق.
[78] مرجع سابق.
[79]انظر قضية الكونغو.
[80]انظر قضية الكونغو.
[81] انظر المادة 34 من إتفاق فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.
[82] انظر المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة.
[83] Ian Brownlie Principles of public international law (2003) at1 0.
[84] Daniel D Ntada Nsereko “triggering the Jurisdiction of the International Criminal Court” 4 (2004) African Human Rights Law Journal 261.
[85] Abass, Ademola “The Competence of the Security Council to Terminate the Jurisdiction of the International Criminal Court” Texas International Law Journal Saturday, January 1 2005 الرابط
تسجيل دخول 14 نيسان 2014.
[86] Fisheries Case (United Kingdom v. Norway) International Court of Justice December 18, 1951 General List No. 5. I.C.J. Rep (1951) 116.
[87] Mahmood Mamdani Saviors and Survivors (2010)at 4.
[88] المادة 26 من إتفاق فيينا لقانون المعاهدات.
[89] See, Rod Rastan “The power of the Prosecutor initiating investigation” (February 3 2007) A paper prepared for the Symposium of the International Criminal Court, Beijing.
[90] Robert Cryer “Sudan, Resolution 1593, and International Criminal Justice” 19 (2006) Leiden Journal of International Law 196.
[91] Max du Plessis (2010) at 1.
[92] Independent “Al-Bashir dismisses ICC charge as colonial plot” Thursday March 05 2009 الرابط تسجيل دخول 14 نيسان 2014.
[93] Arab League, AU warns against politicising the ICC 12.07.2008 الرابط تسجيل دخول 14 نيسان 2014.
[94] Mahmood Mamdani (2010) at 6.
[95] Abass, Ademola (2005) at 271.
[96] Andrew T. Cayley “The Prosecutor’s strategy in seeking the arrest of Sudanese President Al Bashir on Charges of Genocide” Vol 6 No 5 (2008) Journal of International Criminal Justice 830.
[97] Amnesty International press release “Israel/Occupied Territories: Deliberate attacks a war crime” MDE 15/061/2006 (Public) 169 30 June 2006. الرابط تسجيل دخول 14 نيسان 2014.
[98] Tom Regan ‘are Israeli’s actions in Gaza “war crimes’? Terrorism and Security July 7 2006 الرابط (تسجيل دخول 14 نيسان 2014).
[99] BBC “Amnesty slams Israel ‘war crimes’” “Amnesty’s accusations against the Israeli army include unlawful killings, torture, extensive and wanton destruction of property, obstruction of medical assistance and targeting of medical personnel” (25 May 2005) الرابط تسجيل دخول 14 نيسان 2014.
[100] Mahmood Mamdani (2010) at 6.
[101] المادة 5 (2) من قانون روما الأساسي.
[102] Mahmood Mamdani (2010) at 6.
[103] John Sexton “International Colonial Court” الرابط تسجيل دخول 14 نيسان 2014.
[104] نفس المرجع.
[105] Ramzy Baroud ICC and Al-Bashir: Ocampo’s justice Aljazeera 28/07/2008 الرابط تسجيل دخول 14 نيسان 2014 .
[106] انظر المادتين 1 (2) و 2 (1) من ميثاق الأمم المتحدة.
المركز الدبلوماسي