أحيل مشروع مرسوم بقانون رقم 2.24.728 الذي يروم تتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، على مجلس الحكومة ومجلس المستشارين، بعدما صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وصادقت لجنة القطاعات الاجتماعية على مشروع مرسوم بقانون، بالإجماع، بعدما أحيل عليها الأسبوع الماضي، مباشرة بعد إحالته على مكتب مجلس النواب من طرف الحكومة.
ويهدف المشروع الذي تقدم به وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، إلى إحداث نظام وطني للإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات والأمصال المعدة للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق.
وفي هذا السياق، يتمم مشروع قانون بمرسوم الباب الثاني من القسم الأول من القانون 17.04، لجعل “كل حصة مصل أو لقاح معدة للاستعمال البشري، سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة، موضوع شهادة إقرار رسمي بقابليتها للتوضيب والتسويق، قبل عرضها في السوق من لدن المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية”.
و”لتحدد، بنص تنظيمي، شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق”.
ويتضمن المشروع تعديلات تخص العقوبات، حيث تتمم أحكام القانون 17.04 بالمادة 150.1، لتصبح العقوبة على كل مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 17.2 من هذا القانون، بغرامة من مائة ألف “100.000” إلى مليون “1.000.000” درهم”.
و”تضاعف الغرامة في حالة العود”.