توجيهات صارمة لتنزيل العقوبات البديلة بمحاكم المغرب

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية جديدة حول ضمان حسن تنزيل قانون العقوبات البديلة.

وشدد المجلس، في دوريته الموجهة إلى الرئيسة الأولى والرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف وإلى رؤساء المحاكم الابتدائية، على ضرورة دقة تحرير منطوق الأحكام والمقررات التنفيذية، بما يشمل ذكر العقوبة الحبسية الأصلية ونوع العقوبة البديلة ومدتها ومكان تنفيذها، مع الإشارة إلى تنفيذ العقوبة الأصلية عند إخلال المحكوم عليه بالتزاماته، إضافة إلى إلزامية إشعار الأطراف المعنية، بما في ذلك النيابة العامة والمؤسسات التنفيذية والنائب الشرعي عند الاقتضاء.

وبحسب المصدر ذاته، يتعين الحرص، قدر الإمكان، على تخصيص قاض لتطبيق العقوبات البديلة على مستوى كل محكمة، لضمان الفعالية في تدبير ملفات العقوبات البديلة.

وأشارت الدورية إلى أن الهدف يتمثل في السماح لهذا القاضي بالتفرغ للقيام بمهامه التنسيقية مع باقي المتدخلين، ولاسيما إدارة المؤسسة السجنية، وتتبع التنفيذ وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، مع حرصه على التأكد من التأشير على السجلات المقررة قانونا.

وتأتي هذه الدورية، بمناسبة دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي رقم 2.25.386 حيز التنفيذ، وفي إطار الدور المواكب الذي يضطلع به المجلس الأعلى للسلطة القضائية لدعم القضاة، وتمكينهم من كل المعطيات والآليات اللازمة لضمان التطبيق السليم للنصوص القانونية الجديدة.

وقال رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن الدورية ترمي إلى توحيد المعايير والإجراءات، ولفت الانتباه إلى بعض الجوانب العملية التي يتعين إيلاؤها ما تستحقه من عناية خلال المرحلة الأولى من التنزيل دون المساس باستقلال القضاة في ممارسة مهامهم؛ عبر الدقة في تحرير منطوق الأحكام والمقررات التنفيذية.

ودعت المؤسسة الدستورية، الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية إلى “السهر على احترام وضبط مختلف الآجال القانونية ذات الصلة بمراحل التنفيذ، سواء تعلق الأمر بالمقررات القضائية أو بالتبليغات أو بالمنازعات”؛ وذلك تماشيا مع مقتضيات قانون المسطرة الجنائية ذات الصلة.

وفيما يتعلق بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، ذكر المصدر نفسه طبيعة العمل الذي يتعين على المحكوم عليه إنجازه، والمؤسسة أو المصلحة المستقبلة لتنفيذ العقوبة، فضلا عن العنوان الكامل لمكان التنفيذ، والمدة الإجمالية للعقوبة وعدد الساعات أو الأيام المحددة؛ إلى جانب البرنامج الزمني للتنفيذ وتوزيع الساعات أو الأيام المتفق عليه مع المؤسسة المعنية. أما بشأن عقوبة المراقبة الإلكترونية فنبه المجلس إلى البيانات المتعلقة بنوع النظام المطبق (ثابت أو متحرك)، والعنوان الدقيق لمكان الإقامة أو الأماكن المسموح بها، والقيود الزمنية أو الجغرافية المحددة في المقرر، وكذا مدة الخضوع للعقوبة (بالأيام أو الأشهر)، فضلا عن أرقام الهواتف للتواصل الفوري.

اقرأ أيضا

منظمة التعاون الإسلامي تشيد بدور لجنة القدس برئاسة الملك في دعم صمود المقدسيين

أشادت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس بجدة، بالدور الذي تضطلع به لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس في دعم صمود المقدسيين.

صدامات من العيار الثقيل.. النتائج الكاملة لقرعة دوري أبطال أوروبا

متابعة أفرزت قرعة مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي سحبت الخميس في …

مكب نفايات يتحول لوجهة سياحية وجلسات تصوير قبل الزفاف

تعد كيشانجاره في ولاية راجاستان غرب الهند، من أكثر مواقع الجذب السياحي شهرة في البلاد، …