تونس: الطائرات المخطوفة تعرقل المصادقة على قانون الإرهاب

رفعت محرزية العبيدي منذ قليل الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي، بعد رفض المصادقة على الفصل 13 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في صيغته الأصلية، الذي وافق عليه 37 نائب واحتفظ 37 بأصواتهم ورفضه 43 نائبا، وينص على أنه “يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبغرامة من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار  حوالي “58,000 دولار ”  كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالي
1 – السيطرة أو الاستيلاء على طائرة مدنية في حالة خدمة بأيّ وسيلة كانت،
2 – الاعتداء بالعنف على شخص موجود على متن طائرة مدنية في حالة طيران إذا كان من شأن هذا الاعتداء أن يعرض سلامة الطائرة إلى الخطر،
3 – تدمير طائرة مدنية في الخدمة أو إلحاق أضرارا بها تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها للخطر أثناء الطيران،
4 – وضع أو التسبب في وضع، بأي وسيلة كانت، أجهزة أو مواد من شأنها أن تدمر طائرة مدنية في الخدمة أو تلحق بها أضرارا تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها للخطر أثناء الطيران،
5 – تدمير مرافق ملاحة جوية أو إلحاق أضرار بها أو تعطيل عملها بما من شأنه أن يعرض سلامة الطائرات إلى الخطر أثناء الطيران،
6 – استعمال طائرة في الخدمة بغرض إحداث إصابة بدنية خطيرة أو إلحاق ضرر بالغ بالممتلكات أو البيئة .
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في سقوط بدني أو عجز مستمر تجاوزت نسبته العشرين في المائة.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتي ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.”
وجددت محرزية العبيدي الدعوة للنواب ورؤساء الكتل إلى مزيد العمل على التوافقات في فصول مشروع قانون الأساسي لمكافحة الإرهاب، على أن تكون عملية التصويت سلسلة، على أن تعود الجلسة العامة للانعقاد يوم 1 سبتمبر بعد العطلة المخصصة للنواب.

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *