التأسيسي بصادق على القانون الأساسي المتعلق بأحكام العدالة الانتقالية

عبد العالي الشرفاوي
سياسة
عبد العالي الشرفاوي1 يونيو 2014آخر تحديث : منذ 10 سنوات
التأسيسي بصادق على القانون الأساسي المتعلق بأحكام العدالة الانتقالية
63c93e81db7dddac66e11434d16d9cd2 - مشاهد 24

صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي مساء اليوم على القانون الأساسي المتعلق بأحكام العدالة الإنتقالية وبقضايا الفترة الممتدة من 17 دجنبر2010 إلى 28 فبراير2011.
وتمت المصادقة ب141 صوت نعم و3 أصوات محتفظ و0 صوت ضد.
وفيما يلي النص الكامل لمقترح القانون:
الفصل الأول:
“لا تخضع للمؤاخذة الجزائية الأفعال التي تم القيام بها من أجل تحقيق الثورة وإنجاحها في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011.
وبالنسبة لمن تمت مؤاخذته بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب أحد تلك الأفعال المذكورة في المدة المحددة، يتمتع بالعفو التشريعي العام ويسلم الوكلاء العامون لمحكمة الإستئناف كل حسب اختصاصه شهادة في الغرض “.
الفصل 2:
“تعتبر الاعتداءات المفضية إلى سقوط شهداء الثورة أو إصابة جرحاها انتهاكات جسيمة على معنى الفصلين 3 و8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها”.
الفصل 3:
” في صورة إحالة هيئة الحقيقة والكرامة ملفات إلى النيابة العمومية عملا بالفصل 42 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها فإن النيابة العمومية تحيلها آليا للدوائر القضائية المتخصصة المنصوص عليها بالفصل 8 من نفس القانون الأساسي.
بمجرد إحالة النيابة العمومية الملفات إلى الدوائر المتخصصة فإنها تكون صاحبة أولوية التعهد بها مهما كان الطور الذي تكون فيه”.
الفصل 4:
“يتولى رئيس الحكومة في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ هذا القانون إصدار الأوامر المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها”.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق