خلافات حول موانع الترشح تهيمن على مناقشة قانون الانتخابات التونسي

عبد العالي الشرفاوي
سياسة
عبد العالي الشرفاوي19 فبراير 2014آخر تحديث : منذ 10 سنوات
خلافات حول موانع الترشح تهيمن على مناقشة قانون الانتخابات التونسي
7c2e21b66fe2092f2389d5d702456712 - مشاهد 24

ناقشت لجنة التشريع العام أمس القسم الثاني من القانون الانتخابي والمتعلق بسجل الناخبين وتحديدا الفصل الثامن ونصه «تمسك الهيئة سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من قائمات الناخبين المرسمين إراديا بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا.» والفصل التاسع ونصه «تشطب الهيئة من سجل الناخبين أسماء:الناخبين المتوفين حال ترسيم الوفاة.الأشخاص الذين فقدوا أهليّة الانتخاب والمشمولين بإحدى صور الحرمان المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون.» والفصل العاشر «يتعين على الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة بالمعطيات الخاصة بالممنوعين من ممارسة حقّ الانتخاب وبجميع التحيينات الخاصة بهم.تلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية.التسجيل الالي اوالارادي».
كما نوقش الفصل 11 ونصه «تضبط الهيئة قائمة الناخبين لكلّ بلدية ولكلّ معتمدية بخصوص المناطق غير البلدية. وتتولى البعثات الديبلوماسية أوالقنصليّة التونسيّة بالخارج، تحت مراقبة الهيئة، ضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج، طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة.والفصل 12 ونصه « لا يجوز الترسيم في أكثر من قائمة ناخبين أوأكثر من مرة في نفس القائمة.»
اما لجنة المالية فقد بدأت بمناقشة الفصول المتعلقة بالمحلات الانتخابية في الباب الرابع وخاصة الفصل 114الذي ينص على أن «تتولى الهيئة خلال الحملة مراقبة التزام القائمة المترشحة أوالمترشح أوالحزب، بقواعد تمويل الحملة الانتخابية أوالحملة المتعلقة بالاستفتاء ووسائلها وفــــرض احترامها بالــــتعاون مع مختلف الهياكل العمــــــومية بما في ذلك البنك المركــــزي ودائرة المحاسبات ووزارة المالية.» والفصل 115وينص على ان «على كلّ قائمة مترشحة أومترشح أوحزب فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة الانتخابية أوالحملة المتعلقة بالاستفتاء، ويعين المترشح أورئيس القائمة أورئيس الحزب وكيلا من غير المترشحين للتصرف في الحساب البنكي الوحيد وفي المسائل الماليّة والمحاسبيّة للحملة ، ويصرح الوكيل وجوبا بالحساب لدى الهيئة.يشرف البنك المركزي التونسي على عملية فتح الحسابات البنكية المذكورة ويسهر على عدم فتح أكثر من حساب بنكي لكل مترشح أوقائمة مترشحة أوحزب، ويتولى مد الهيئة ودائرة المحاسبات بكشف في هذه الحسابات. والفصل 116وينص على ان «يتم تمويل الحملة بالموارد الذاتية للقائمة المترشحة أوالمترشح على أن يتم استرجاع المصاريف المنجزة من قبل كل مترشح أوقائمة تتحصّل على أكثر من 3% من الأصوات المصرّح بها بعد تثبت دائرة المحاسبات في مشروعية النفقات وفي حدود سقف يتم ضبطه وشروطه بأمر.»
وعرف نقاش قانون الانتخابات جدلا حول عد من الفصول والمقترحات، سواء داخل المجلس أو في منابر إعلامية، على رأسها الموقف من ترشح رموز حزب التجمعيين حيث حصل شبه إجماع على إقصائهم من الانتخابات لما يشكله الأمر من تهديد للديموقراطية حسب رأي المجلس. كما حدث خلاف أيضا بين النهضويين و حزب نداء تونس فيما يخص ترشح الدعاة وأئمة المساجد.
موانع الترشح والتي كانت مضمنة في الفصل 15 من القانون الإنتخابي السابق تحد أيضا من ترشح الجيش، ومن حضوض الأحزاب الصغيرة.
ويذكر أن رابطة الناخبات التونسيات دعت إلى تكريس مبدإ التناصف والتناوب (بين الرجال والنساء) على رؤساء القوائم الانتخابية، مشيرة إلى أن نسبة النساء في رئاسة القوائم بالانتخابات السابقة لم تتجاوز 7 بالمئة. كما طالبت بالتمويل العادل للحملات الانتخابية بين المترشحين، إضافة إلى التنصيص على حق رفع الدعوى لجميع أعضاء لقائمة الانتخابية وليس فقط لرئيستها أو رئيسها.
وكان المجلس الوطني التأسيسي انتخب في الثامن من يناير 2014 الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات التي ستشرف على تنظيم الانتخابات التشريعية و الرئاسية القادمة معتمدة على القانون الانتخابي الجديد.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق