يدخل قانون “محاربة العنف ضد النساء” بالمغرب، حيز التطبيق بشكل رسمي، يوم غد الأربعاء.
ويجرّم القانون الجديد بعض الأفعال باعتبارها عنفًا يُلحق ضررًا بالمرأة، كالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، وتبديد أو تفويت الأموال بسوء نية بقصد الإضرار، أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن، وكذلك تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورًا من صور التحرش الجنسي، وتشديد العقوبات إذا ارتُكب التحرش في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كزميل في العمل، أو شخص مكلف بحفظ النظام، أو أحد الأصول أو المحارم.
وينصُّ القانون، الذي صدر في الجريدة الرسمية يوم 12 مارس الماضي، على وضع تعريف محدد ودقيق للعنف ضد المرأة بهدف تمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء وتجريمها، وفرض العقوبات اللازمة، وإحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
كما اعتمد القانون تدابير حمائية جديدة، كمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية، أو الاقتراب من مكان وجودها، أو التواصل معها، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعيَّن له، وإشعار المعتدي أنه يُمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين، وإحالة الضحية على مركز الاستشفاء بقصد العلاج.
وفي 14 فبراير الماضي، صوت أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون بعدما صادق عليه مجلس المستشارين، في 30 يناير الماضي.
وجاء هذا القانون بمنظومة للتكفل بالمرأة المعنفة، عبر إحداث هيئات وآليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وكذلك آليات للتنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن.