رفضت المحكمة الدستورية، البت في الطعن الذي تقدم به دفاع الصحافي توفيق بوعشرين مدير جريدة ”أخبار اليوم” المتابع بالاتجار في البشر، والمتعلق بعدم دستورية المادة 265 من المسطرة الجنائية.
وأكدت المحكمة في قرار حديث لها، أنه يتعذر الاستجابة للطلب الرامي إلى فحص دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك بالنظر إلى غياب قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين.
وبررت المحكمة الدستورية، قرار رفضها للطعن الذي تقدم به النقيب السابق محمد زيان، بكون “الفصل 133 من الدستور، ينص على أنه “تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل”.
وأشار القرار، إلى أنه ” إذا كانت الفقرة الأولى من الفصل المشار إليه خولت للمحكمة الدستورية اختصاص البت في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، فإن الفقرة الثانية منه تجعل ممارسة هذا الاختصاص متوقفا على صدور قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات الدفع”.
وصرحت المحكمة، بتعذر البت في الطلب بالنظر لارتباط الفقرتين الواردتين في الفصل 133 المذكور “وعلى عكس ما يدعيه الطاعن، أكدته المادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، التي جعلت مجال نظر المحكمة المذكورة في كل دفع بعدم دستورية قانون، مرتبطا بصدور قانون تنظيمي يحدد شروطه وإجراءاته”.