توصل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشكاية تفيد أن هناك قاضية أصدرت حكما في 12 أبريل الماضي، فيما كانت تتمتع بإجازتها، وأن قاضيا آخر ناب عنها في ترؤس الجلسة التي كانت علنية وبحضور ممثل النيابة العامة.
واعتبرت الشكاية أن ما تضمنه الحكم القضائي يعد باطلا، فيما أثارت القضية جدلا وسط مهتمين بالشأن القضائي، بعدما تبنت القاضية الحكم وعللت منطوقه وكأنها حاضرة بقاعة المحاكمة، فيما الحقيقة تشير إلى غير ذلك.
وأكدت الشكاية أن الفصل 365 من قانون المسطرة الجنائية ينص على تضمين كل حكم أو قرار أو أمر تاريخ صدوره تضمين الهيأة القضائية التي أصدرته.
كما ينص الفصل 366 من المسطرة الجنائية ذاتها على أن كل قرار أو حكم أو أمر يجب إذا صدر في جلسة علنية، أن يتضمن هل هو ابتدائي أم نهائي وهل هو غيابي أم حضوري، وهو ما يتناقض مع الحكم الذي أصدرته القاضية بتاريخ 12 أبريل الجاري.
والجدير بالذكر أن الحكم موضوع النازلة كان قد قضى ببراءة مشتبه فيهم من أجل جنح الاعتداء بالضرب والجرح والسب والتهديد، وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية وتحميل المشتكي الصائر.