صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة في صيغته الجديدة.
وقال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يأتي في إطار التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة الأمد والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج، قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وأضاف خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، أن المشروع يتضمن مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ الواردة في القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي، لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها.
وميز مشروع القانون وفق المسؤول الحكومي، بين 3 أنواع من العقوبات البديلة، تهم المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
أما الجرائم التي يستثنيها مشروع القانون ولا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق معها الردع المطلوب، فمرتبطة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، الاتجار في البشر، الاغتصاب، الاختلاس أو الرشوة أو استغلال النفوذ، غسيل الأموال، الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
ووصف بايتاس، مشروع قانون العقوبات البديلة بـ”الثوري”، معتبرا أن الحكومة، تحلت بالجرأة والشجاعة في إخراجه للوجود، عملا بخطاب الملك محمد السادس في ذكرى الثورة السادسة والخمسين لثورة الملك والشعب، الذي أعطى توجيهات يتطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح والأخذ بالعقوبات البديلة.