حسمت المحكمة الدستورية بالرباط، مسألة القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، والتي تضمنها القانون التنظيمي المتعلق بانتخابات مجلس النواب، والذي اعتمده البرلمان المغربي مؤخرا.
ويرى مراقبون أن حزب العدالة والتنمية سيتضرر كثيراً جراء اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، وقد لجأ للمحكمة الدستورية للطعن فيه معتبرا أنه “غير دستوري”.
وفي هذا الصدد، أصدرت المحكمة قرارها رقم 118/21 بخصوص مدى دستورية مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب.
وأكدت المحكمة في ذات القرار أنه لا يوجد في المشروع ما يخالف الدستور، مشيرة أن الدستور لا يتضمن أية قاعدة صريحة تتعلق بطريقة احتساب القاسم الانتخابي، الأمر الذي يكون معه هذا الأخير، من المواضيع التي ينفرد المشرع بتحديدها.
وأكدت المحكمة الدستورية أنه لا يندرج ضمن صلاحياتها التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع، في شأن اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها، أو المفاضلة بين اختيارات تشريعية ممكنة، أو اقتراح بديل تشريعي من شأنه أن يحقق الغايات الدستورية نفسها، طالما أن ذلك لا يمس بأحكام الدستور.
واعتبرت أنه بناء على ما تقدم، ليس في الفقرة الثانية من المادة 84 ما يخالف الدستور، مؤكدة أن عملية توزيع المقاعد على لوائح الترشيح المعنية، على أساس قاسم انتخابي يُستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، تعد عملية قائمة الذات، لاحقة على الاقتراع، وعلى فرز الأصوات وإحصائها، ومتمايزة عنها.
وتنص الفقرة على أنه “توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”.