صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وفي هذا الصدد، أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن مشروع القانون يروم بالأساس تعديل المقتضيات الحالية لوضع إطار قانوني دائم وثابت تحدد بموجبه كيفية تحيين الهيئة الناخبة الوطنية بمناسبة كل استحقاق انتخابي عام أو جزئي يتعلق بالانتخابات الجماعية أو الجهوية أو انتخابات أعضاء مجلس النواب.
وأبرز لفتيت أن مشروع القانون أورد أحكاما تتناول، من جهة، المسطرة المتعلقة بالمراجعة المصغرة التي تخضع لها اللوائح المذكورة قبيل تنظيم الانتخابات الجزئية الجماعية أو الجهوية أو النيابية، ومن جهة أخرى، المسطرة التي تحدد بتفصيل كيفية إجراء عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة التي يتعين تنظيمها استعدادا للانتخابات العامة لأعضاء المجالس الجماعية أو المجالس الجهوية أو أعضاء مجلس النواب.
ولهذه الغاية، يبرز الوزير، يحدد مشروع القانون، بحسب ما إذا تعلق الأمر بانتخابات جزئية أو انتخابات عامة، الآجال والكيفية المطبقة لتحيين الهيئة الناخبة بما في ذلك الفترة المخصصة لإيداع طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل واجتماعات اللجان الإدارية، وإيداع الجداول التعديلية وتبليغ قرارات اللجان إلى المعنيين، والأجل المحدد لتقديم الطعون القضائية والبت فيها، وكذلك تاريخ حصر اللوائح الانتخابية بكيفية نهائية.
كما يتضمن المشروع مقتضيات جديدة تمكن الشباب، إناثا وذكورا، الذين حصلوا على بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة، من التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.
وتجاوبا مع مطلب الأحزاب السياسية بخصوص حذف المقتضى الذي يمنع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية الذي يترتب عليه إلغاء الانتخاب في بعض الحالات، أوضح لفتيت أن المشروع ينص على رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني والصورة الرسمية للملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة بالحملة الانتخابية، مع رفع المنع أيضا على استعمال علم المملكة باقتراح من لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب وبإجماع أعضائها.
كما تم، وفق الوزير، فتح صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، الذي تم إحداثه سنة 2009، وذلك رغبة في توسيع مجال عمله بهدف دعم قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية، ليشمل النساء العاملات في مختلف القطاعات المهنية.
وصادق مجلس النواب، أيضاً، بالأغلبية، على مشروع قانون تنظيمي رقم 08.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
وفي هذا الصدد، قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إن مشروع هذا القانون التنظيمي يهدف إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية المنصوص عليهما في الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12، وذلك من خلال إدراج “صندوق محمد السادس للاستثمار” ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
وتهم مقتضيات هذا المشروع، يضيف الوزير، تغيير تسمية “مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية”، الواردة ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، بتسمية “مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية”، وذلك بإضافة عبارة الموظفين على إثر إعادة تنظيم هذه المؤسسة.
كما يروم المشروع القانون، حسب بنشعبون، تغيير تسمية “الهيئة المالية المغربية المكلفة بمشروع القطب المالي للدار البيضاء”، الواردة ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، بتسمية “هيئة القطب المالي للدار البيضاء”؛ وكذا تغيير تسمية “المجلس العام للتجهيز والنقل”، الواردة ضمن لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية، التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، بتسمية “المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء”.
وعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة عمومية خصصت لافتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس.
وتأتي هذه الدورة، التي ترأس جلسة افتتاحها رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، تطبيقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس، وبناء على المرسوم رقم 2.21.124 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية.