جرى اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، المصادقة بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 42.20 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وقد تم خلال عملية المصادقة في الجلسة العامة بمجلس النواب، إدخال تعديلات من طرف الحكومة على المادة السادسة من مرسوم الطوارئ.
وتنص المادة المذكورة، كما جاءت في مشروع القانون المقدم من لدن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، على “إيقاف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة”.
وتسعى الحكومة، وفق المسؤول نفسه، من خلال هذا التعديل، إلى تفادي انعكاس المادة بصيغتها الأولى على العودة الطبيعية للعمل بمختلف الأنشطة بعد تخفيف الحجر الصحي، وأن يمس ذلك بحقوق والتزامات الدولة والمواطنين على حد سواء.