دخل اليوم الثلاثاء، مرسوم قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، والذي جاءت به الحكومة في ظل تفشي فيروس كورونا، حيّز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
وأضحى مرسوم القانون المذكور ساري المفعول، ما من شأنه الحد من حالة خرق حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها السلطات الحكومية لمواجهة تفشي الفيروس.
ويأتي نشر المرسوم المذكور بعدما جرت ظهر أمس الاثنين، لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، على مشروع مرسوم قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية بالمملكة.
وكانت الحكومة قد صادقت يوم الأحد، خلال انعقاد مجلسها الحكومي على مشروع المرسوم المذكور، والذي يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية، من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس “كوفيد 19”
وبحسب بلاغ صادر عن الحكومة، فبموجب هذا المشروع، يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
وتعرف بعض المدن المغربية، إقدام مواطنين، على خرق حالة الطوارئ الصحية، وهو ما جعل السلطات الحكومية، تتدخل لفرض إجراءات احترازية من قبيل إيقاف حركة سيارات الأجرة والحافلات، وكذا إغلاق المحلات في السادسة مساء.