صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم ممارسة الطب الشرعي، دون إدخال تعديلات عليه.
وتمت المصادقة، على مشروع القانون رقم 77.17، بعد نقاش بين أعضاء اللجنة، ووزير العدل محمد بنعبد القادر، حول مجموعة من مواده، مرتبطة بعلاقة القضاء بالطب الشرعي.
وتقدم بعض أعضاء اللجنة، بتعديلات على مشروع القانون، حول هذه العلاقة وتأثيرها على استقلالية عمل الطبيب الممارس، لكن لم يتم قبول أي منها.
وجرت في لقاءات سابقة، المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون 77.17 باللجنة، بعد إحالته عليها من طرف مجلس النواب، في 12 نونبر 2018.
ويحدد مشروع قانون رقم 77.17، قواعد تنظيم ممارسة الطب الشرعي ومهام الأطباء الممارسين له، وحقوقهم وواجباتهم وكيفيات انتدابهم من قبل السلطات القضائية المختصة، وكذا العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة.
وينص على أنه لا يسمح بممارسة الطب الشرعي، إلا للأطباء المتخصصين فيه، المقيدين طبقا للتشريع الجاري به العمل، بهذه الصفة في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وللأطباء العاملين بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة، الحاصلين على شهادة خاصة للتكوين في إحدى مجالات الطب الشرعي.
ولقطع الطريق على المنتحلين، جاء في مشروع القانون، أنه يخضع الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية، لتقييم التكوين المتوفرين عليه، عبر لجنة خاصة تتولى التصديق على التكوين الذي استفادوا منه، وعند الاقتضاء، تمكينهم من تكوين تكميلي، حسب الحالة، أما من ”استعمل صفة طبيب ممارس للطب الشرعي أو زاول مهامه دون أن يكون مخولا له، وكذا من أخل بواجب كتمان السر المهني”، فيعاقب بعقوبات القانون الجنائي.
وفيما يتعلق بالعقوبات دائما، تنص المادة 33 منه، على معاقبة كل شخص عرقل أو حاول عرقلة عمل الطبيب الممارس للطب الشرعي المنتدب من قبل الجهة المختصة في إطار المهمة الموكولة إليه، بـ”الحبس من سنة إلى سنتين، وغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.