دخل قانون “الحق في الحصول على المعلومة” حيز التنفيذ بالمغرب اليوم الثلاثاء، والذي يترجم إحدى التزامات دستور 2011.
ويعد هذا القانون أول تجربة بالمملكة تنظم كيفية حصول المواطنين على المعلومات الموجودة داخل ردهات الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة.
ويشمل القانون الجديد مجموعة من المؤسسات والهيئات المنتخبة، حيث ستكون ملزمة بنص القانون 31.13 بتقديم المعلومات التي يطلبها المواطنون، ما لم تكن تلك المعلومات تخضع للمادة 7 من القانون المذكور.
ويتعلق الأمر بكل من: “مجلس النواب ومجلس المستشارين والإدارات العمومية والمحاكم والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وكل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام، والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور”.
ويستثني قانون “الحق في الحصول على المعلومة” كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، والمتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية والمعلومات التي من شأنها الكشف عن المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.
واستثنيت أيضاً المعلومات المتعلقة بجرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، وسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية، ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة.
ويستثني القانون أيضاً الحصول على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى “إلحاق الضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، والسياسية النقدية أو الاقتصادية والمالية للدولة، وكذا حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف”.
وحددت المادة الثانية من قانون 31.13 مدلول المعلومات التي يمكن لكل مواطن الحصول عليها بكونها المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها.
ويؤكد القانون أنه إضافة إلى المواطن المغربي فإن للأجنبي كذلك الحق في الحصول على المعلومة شريطة أن يكون مقيماً بالمغرب بصفة قانونية.
ويشير القانون في المادة الخامسة إلى أن طالب الحصول على المعلومات يتحمل على نفقته التكاليف التي يستلزمها عند الاقتضاء، نسخ أو معالجة المعلومات المطلوبة وتكلفة إرسالها إليه.
كما يمنع القانون على الحاصلين على المعلومات أن يقوموا بتحريف مضمونها أو الإضرار بالمؤسسة أو الهيئة المعنية بهذه المعلومات. كما يتعرض لعقوبات جنائية كل من أدى استعمال المعلومات أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة.
وينص الفصل 27 من الدستور، على حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.