صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.18.686 بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تعزيز الحقوق المتعلقة بالحماية الاجتماعية لهذه الفئة، وذلك بتحديد شروط استفادتها من خدمات الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الأساسية.
وتنص مقتضيات مشروع المرسوم على شروط تسجيل العاملات والعمال المنزليين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ وكذا شروط انخراط مشغليهم بالصندوق؛ والتدابير الواجب القيام بها من طرف الصندوق في حالة ثبوت عدم انخراط المشغل أو عدم تسجيل العاملات والعمال المنزليين المشتغلين لديه، وأساس احتساب الاشتراكات الواجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وهكذا يتعين على المشغل الذي يشغل عاملة أو عاملا منزليا واحدا أو أكثر أن يقدم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل شهر واحد ابتداءً من تاريخ إبرام العقد، ملفا يتضمن التصريح بالانخراط وشهادة التعريف البنكي للمشغل ونسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية.
ومطلوب من كل مشغل أن يضمن الملف الذي يقدمه إلى صندوق الضمان الاجتماعي نسخة مطابقة للأصل من عقد العمل، وطلب التسجيل بالصندوق بالنسبة لكل عامل أو عاملة منزلية، ونسخة مطابقة للأصل من بطاقته أو بطاقتها التعريفية، وشهادة تعريف بنكي خاصة به أو بها في حالة توفرها.
وينص المرسوم على أنه في حالة ثبوت عدم انخراط المشغل أو عدم تسجيل العاملين لديه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوجه إليه إنذار بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل من أجل تقديم ملف الانخراط. وإذا لم يقم بهذا الإجراء داخل أجل شهر، فإن الصندوق يباشر تلقائيا عملية الانخراط.
وبخصوص احتساب الاشتراكات الواجبة للصندوق، أشار المرسوم إلى أنها تتم وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على أساس الأجر ومدة العمل المحددين في عقد العمل، وفي حالة تغيير مبلغ الأجر تحتسب الاشتراكات المذكورة على أساس آخر أجر مصرح به من قبل المشغل.
وينص المشروع أيضا، على تطبيق مقتضياته ابتداء من فاتح الشهر الرابع الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.