دخل القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المرتبطة بالعمال والعاملات المنزليين، اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018، حيز التنفيذ بالمملكة.
ويلزم القانون الذي أثار الكثير من الجدل قبل المصادقة عليه، كل مشغل عامل أو عاملة منزلية، بعدد من الإجراءات التي تؤطر العلاقة بين الطرفين، وتحفظ حقوق العاملين خصوصا.
وحسب المادة 3 من الباب الثاني للقانون، فإن تشغيل أي عامل أو عاملة منزلية، ينبغي أن يتم ابتداء من اليوم الثلاثاء، بمقتضى عقد عمل محدد أو غير محدد المدة، يوقع من قبل المشغل، والعاملة أو العامل، شريطة أن تراعى لدى التوقيع الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين، وبأهليتهما للتعاقد.
وتفرض نفس المادة، أن يحرر العقد في ثلاثة نظائر، يصادق على صحة إمضائها من طرف السلطة المختصة، يحتفظ المشغل بنسخة، ويسلم العامل أو العاملة، النسخة الثانية، فيما تودع النسخة الثالثة، لدى مفتشية الشغل، مقابل وصل.
وبالنسبة للعقد غير محدد المدة، فإن المادة 8 من الباب الثاني، تلزم المشغل، بألا تتعدى فترة الاختبار فيه 15 يوما، مؤدى عنها، وخلال هذه المدة، يمكن لأحد الطرفين، إنهاء عقد الشغل، بدون تعويض.
وحماية لسلامة وصحة العاملين والعاملات المنزلين، تفرض المادة 12 من نفس الباب، على المشغلين، اتخاذ جميع التدابير الضامنة لذلك، وكذا حفظ كرامتهم عند قيامهم بالأشغال التي ينجزونها.
وتحدد المادة 13، مدة العمل في 48 ساعة في الأسبوع، توزع باتفاق الطرفين، على أيام الأسبوع، وتقلص المدة إلى 40 ساعة بالنسبة للعاملين المترواحة أعمارهم بين 16 و18 سنة.
وأما العطلة الأسبوعية، فلا تقل عن 24 ساعة متصلة، ويمكن تأجيل الاستفادة منها، وتعويضها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
وبخصوص الأجر، فإن المشغلين ملزمون، ابتداء من اليوم، بأداء مبلغ نقدي للعامل أو العاملة، نهاية كل شهر، لا يقل عن 60 بالمائة من الحد الأدنى القانوني للأجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
وتشدد المادة 19، على أنه لا يمكن اعتبار الإطعام والسكن، ضمن مكونات الأجر.