قال محمد أوجار، وزير العدل، إن قضية نزع الملكية وتعويضاتها تكتسي أهمية كبرى، مؤكداً أن قانون المسطرة المدنية الجديد الذي ستتم المصادقة عليه قريبا، قام بشكل واضح بتحديد مسؤولية الآمر بالصرف في تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالتعويض عن نزع الملكية خلال آجال لا تتعدى ثلاثة أشهر.
وأوضح أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حول “هزالة التعويضات الناتجة عن نزع الملكية وبطء مساطرها”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن للمالك المنزوعة ملكيته الحق في الطعن أمام القضاء في مبلغ التعويض المقترح عليه.
وزاد المتحدث، أنه في هذه الحالة تكون المحكمة ملزمة بمراعاة مقتضيات الفصل 20 من القانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، والتي نصت على ألا يشمل إلا الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية ولا يمكن أن يمتد إلى ضرر غير محقق أو غير مباشر.
وشدد أوجار، أنه يحدد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية دون أن تراعى في تحديد هذه القيمة البناءات والأغراض والتحسينات المنجزة دون موافقة نازع الملكية منذ نشر أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك المقرر نزع ملكيتها.
وأضاف، أنه يجب أن لا يتجاوز التعويض المقدر بهذه الكيفية قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي، أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك التي ستنزع ملكيتها.
وكشف الوزير، أن مجموع المبالغ المنفذة خلال هذه السنة وصلت إلى 3 ملايير درهم نصفها ذهب لقضايا نزع الملكية.