كشف المجلس الأعلى للحسابات، مساء يومه الثلاثاء، عن القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس، وعن غرف استئناف المحاكم الجهوية للحسابات.
وقد همّت هذه القرارات البتّ في مسؤولية 18 مسؤولا وموظفا برسم 9 قضايا تتعلق بمؤسسات عمومية وشركات للدولة، سبق للنيابة العامة لدى المجلس أن قررت المتابعة بشأنها، بناء على طلبات صادرة عن هيئات الغرف القطاعية بالمجلس.
وقال بلاغ لمجلس جطو، إن قرارته جاءت “بناء على طلبات صادرة عن هيئات الغرف القطاعية بالمجلس على إثر التداول في مشاريع التقارير الخاصة التي أسفرت عنها مهمات مراقبة التسيير المنجزة من طرف هذه الغرف، طبقا للمادة 84 من مدونة المحاكم المالية”.
ويتعلق الأمر بالقرار الصادر بتاريخ 3 دجنبر 2013 في قضية التسيير المالي للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، حيث كان المدير العام لهذه الشركة يحمل جهازها العام جميع النفقات التي تتعلق بتغطية مصاريفه الشخصية في إطار مهماته بالخارج، بالرغم من حصوله على التعويضات عن التنقل.
واعتبر المجلس في قراره القضائي، أن استفادة هذا المسؤول السابق الذكر غير قانونية، حيث تسببت في ضرر مالي للشركة، وبذلك حكم على المعني بالأمر بإرجاع الأموال المطابقة للنفقات المستحقة التي حصل عليها نتيجة ذلك. وحكم عليه بغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم، وإرجاع مبلغ قدره 29 ألف درهم لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية.
أما القرار الثاني، فيتعلق بالتسيير المالي للشركة المغربية لألعاب والرياضة، من أجل “الاستفادة المزدوجة من راتب بشركة للدولة وراتب الوظيفة العمومية دون ممارسة جميع الواجبات المهنية التي تستلزمها وضعية القيام بهذه الوظيفة، ما يعتبر مخالفة للنصوص التنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين وحصولا على منفعة نقدية غير مبررة ترتبت عنها خسارة مالية بميزانية الجهاز العام المعني، تستوجب الحكم على المتابع بإرجاع الأموال المطابقة”.
من بين ما أشار إليه قضاة المجلس بخصوص الشركة المغربية للألعاب والرياضة، “منح تعويض كيلومتري عن التنقل لمستخدم، بالرغم من كونه في حالة توقف عن العمل، خلال الفترة المعنية، بسبب الاستشفاء، ما يشكل مخالفة لقواعد التصفية وأداء نفقات الشركة ومنفعة نقدية غير مبررة حصل عليها الغير”.
بالإضافة إلى استفادته من الانخراط في صندوق للضمان االجتماعي بفرنسا من خلال تحميل ميزانية شركة الدولة لنفقات هذا الانخراط دون الاستناد على سند تعاقدي أو على قرار لرئيس المجلس الاداري للشركة، متجاوزا لاختصاصات المخولة للمستفيد من طرف رئيس المجلس الاداري، وحصوله على منفعة نقدية غير مبررة، تستوجب الحكم عليه بإرجاع الأموال المطابقة.
وقضا المجلس بخصوص هذا الملف، بمؤاخذة مسؤول من أجل المخالفات الثابتة في حقه والحكم عليه، طبقا للمادة 66 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، بغرامة مالية قدرها 65 ألف درهم، وبإرجاع مبلغ إجمالي قدره خمسمائة وثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون درهما وثلاثة وعشرون سنتيما.
وكشف المجلس عن قرار آخر صادر بتاريخ 18 ماي 2015، حول التسيير المالي للمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط، واستغلال المدير المساعد السابق للمدرسة لمنصبه في استغلال مساكن وظيفية بدون وجه حق من سنة 2005 إلى سنة 2012، ومنح تعويضات صورية، وعدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها، وبذلك حكمت عليه غرفة التأديب بالمجلس الأعلى للحسابات بأداء غرامة مالية قدرها 13 ألف درهم.
وأصدر المجلس أيضا قرارا بتاريخ 28 يوليوز 2015 ، حول التسيير المالي للشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، حيث ارتكب المدير التجاري للشركة أفعالا مرتبطة بمنح امتيازات غير مبررة عند تفويت مجموعة من البقع الأرضية والعقارات لفائدة الغير، ومنح امتيازات في شكل بقع أرضية لنفس الزبناء بأثمان تفضيلية. وتم الحكم عليه بأداء غرامة مالية قدرها 8000درهم طبقا للمادة 66 من مدونة المحاكم المالية.
وأصدر المجلس الأعلى للحسابات قرارا بتاريخ 28 يوليوز 2015 حول التسيير المالي للمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، بمؤاخذة مدير المدرسة بأفعال تتعلق بالإشهاد على أشغال وخدمات لم تنجز ومواد لم تسلم من طرف المقاولة نائلة الصفقة،و إبرام سند طلب للحصول على نفس الخدمة سبق وأن تم تسليمها في إطار صفقة سابقة، وتم الحكم عليه بأداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وأصدر المجلس قرارا بتاريخ 18 شتنبر 2015 متعلقا بالتسيير المالي لمؤسسة دار الصانع، من أجل مؤاخذات قام بها بمدير الدار مرتبطة بالإشهاد الخاطئ على إنجاز وتسلم الأشغال المتعلقة بأحد الصفقات، والأمر بأداء المبالغ الواردة في كشوفات الحساب المتعلقة بأحد الصفقات رغم تضمينها أشغالا غير منجزة، والإشهاد الخاطئ على إنجاز وتسلم الخدمات المتعلقة بمعرض الصناعة التقليدية المنظم من طرف دار الصانع خلال شهر شتنبر 2011، والأمر بأداء مبالغ تتعلق بخدمات غير منجزة في إطار نفس المعرض.
واعتبر المجلس أن مدير الدار قد ارتكب مخالفات تستوجب التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، المنصوص عليها في المادة 54 من مدونة المحاكم المالية، وهي مخالفة قواعد تصفية النفقات العمومية والأمر بصرفها وعدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، والإداء إلى المحاكم المالية للمجلس الأعلى للحسابات بوثائق غير صحيحة، وبذلك حكم عليه بغرامة مالية قدرها 65 ألف درهم، طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ومسؤول ثاني بنفس المؤسسة بغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم، ومسؤول آخر بغرامة مالية قدرها 8000 درهم، ومسؤول رابع بغرامة مالية قدرها 5000 درهم، ومسؤول خامس بغرامة مالية قدرها 2000 درهم.