صادق مجلس النواب، مساء يومه الثلاثاء، في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بـ”الحق في الحصول على المعلومة”.
وصوت لصالح هذا القانون والذي أثار الكثير من الجدل، 153 نائباً، فيما عارضه 43.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بـ”الحق في الحصول على المعلومة”، إلى تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، وخاصة الفصل 27 منه، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
ولقي مشروع القانون المذكور، جدلا بين أعضاء لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، خاصة في مادته 7، والتي تنُصّ على سرية مداولات اللجان البرلمانية، وهو ما يهدد مسربي تلك المداولات من برلمانيين ومستشارين وصحافيين بعقوبات سجينة.
ويعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه.
وأكدت وزارة الوظيفة العمومية عبر موقعها الرسمي، أن تكريس هذا الحق يأتي ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.