صادق مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، في جلسة عمومية بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بـ”الحق في الحصول على المعلومات”.
وصوت لصالح مشروع القانون 33 مستشارا، وعارضه 3 مستشارين، في حين امتنع 8 مستشارين عن التصويت.
ويروم مشروع القانون تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولاسيما الفصل 27 منه، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
وأثار هذا المشروع قبل المصادقة عليه جدلا كبيرا خلال السنوات الماضية، خصوصا في ما يتعلق باستثناءات الحق في الحصول على المعلومات، والتي تتعلق بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.
وفي هذا الصدد، قال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، إن الحكومة أعدت مشروع القانون في إطار سعيها لتنزيل مقتضيات الدستور وتجسيدا لأهداف البرنامج الحكومي في الجانب المتعلق بتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها.
وأوضح أن إعداد المشروع تم في إطار مقاربة تشاركية، من خلال توسيع الاستشارة بشأن هذا الموضوع الحيوي، مشددا على أن مشروع القانون يعد ركيزة أساسية لدعم قواعد الانفتاح والشفافية، ورافعة قوية للبحث العلمي والحقل المعرفي، من أجل تنمية الوعي القانوني والإداري لدى المواطنين.
من جانب آخر، فقد سبق أن وجه خبراء وباحثون وحقوقيون مغاربة انتقادات شديدة لمشروع القانون المتعلق بحق الولوج إلى المعلومة، متهمين الحكومة بافتقاد الجرأة اللازمة لتنزيل مبادئ الدستور بهذا الشأن، وكذا بتغييبها للمعايير الدولية المتبعة والمعتمدة في سن هذه القوانين.