حدد مرسوم يحمل رقم 2.21.477، صدر في الجريدة الرسمية عدد 7025، مجموعة من الشروط تنظم رخص تصوير الأعمال السينمائية والسمعية البصرية في المغرب.
ووفق الجريدة الرسمية، يهدف المرسوم إلى تحديد أصناف الأعمال السينمائية والسمعية البصرية الوطنية والأجنبية المعنية برخص التصوير، والتي يمنحها المركز السينمائي المغربي لفائدة شركات الإنتاج السينمائي والسمعي البصري.
وفق ذات المصدر، يحدد المرسوم التزامات المنتج الطالب لرخصة التصوير من المركز، إضافة إلى تنصيصه على المستندات والوثائق الضرورية للحصول على رخصة تصوير كل شريط مهني أو إنتاج سمعي بصري.
ولإنتاج الشريط الطويل أو الشريط الروائي الوثائقي الطويل، حدد المرسوم وثائق عدة يجب أن ترفق بطلب الحصول على رخصة، من بينها نسخة من السيناريو بالعربية أو الفرنسية، وملخص الشريط بالعربية أو الفرنسية، ونسخة من عقد الإنتاج المشترك عند الاقتضاء.
ويتوجب إرفاق طلب الحصول على رخصة لتصوير الأغاني المصورة “الفيديو كليب” أو المنوعات الموسيقية، قصة مصورة عند الاقتضاء، وكلمات الأغنية أو الأغاني، ونسخة من العقد المبرم مع الفنان، يشير إلى عنوان الأغنية أو عناوين الأغاني.