نددت هيئة الدفاع عن الصحافي الجزائري المحبوس إحسان قاضي، بما وصفته الخروقات الجسيمة التي تعرض لها موكله من قبل غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، حيث تم الفصل في قرار وضعه رهن الحبس المؤقت، دون تمكينها من الدفاع عنه.
وقالت الهيئة المكونة من 5 من كبار المحامين في الجزائر، إنه خلافا لكل التوقعات، فوجئت بأن القضية تم الفصل فيها بجلسة يوم الأحد 15 يناير، علما أن آجال الفصل المنصوص عليها بالمادة 179 من قانون الإجراءات الجزائية محددة بعشرين يوما من تاريخ الاستئناف، وذلك دون إخطار المحامين وفي غيابهم، طبقا للمادة 182 من قانون الإجراءات الجزائية.
وذكرت الهيئة أن الدستور في مادتيه 175 و177 يكرس ويضمن حق الدفاع في القضايا الجزائية، ويكفل للمتقاضي حق الاستعانة بمحام خلال كل مراحل الإجراءات القضائية، كما تضمن المادة 41 من الدستور الحق في المحاكمة العادلة مثلما عرفها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته 14.
واعتبرت الهيئة أن التصرفات التي قامت بها غرفة الاتهام ومجلس قضاء الجزائر، تعد خرقا صارخا للأحكام الدستورية وقانون الإجراءات الجزائية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهضما لحق الصحافي المحبوس مؤقتا في المحاكمة العادلة، واستهتارا وإقصاء لهيئة الدفاع باعتبارها شريكا أساسيا في تحقيق العدالة.
وعبّرت الهيئة في بيانها الموقّع من المحامين بوشاشي مصطفى، عسول زوبيدة، هبول عبد الله، الزاهي سعيد، بادي عبد الغاني، عن استنكارها لهذه الخروقات الجسيمة التي تعد انزلاقا خطيرا يمس بالأمن القانوني.
وما أثار غضب المحامين، أن غرفة الاتهام وهي أعلى جهة في نيابة العاصمة، قدمت عرض قضية الصحافي القاضي عن الموعد المحدد، وهو ما لم يمكنهم من المرافعة. وجاء قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، التي تعتبر جهة استئناف في نيابة العاصمة، بتأييد قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، الذي ينص على إيداع إحسان القاضي الحبس المؤقت. وبهذا القرار، سيكون على المحامين، وفق ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية، انتظار 3 أشهر أخرى من أجل تقديم طلب إفراج آخر، في حال لم يتم برمجة قضية الصحافي للمحاكمة.