صادق مجلس النواب، بالأغلبية، أمس الاثنين 16 أكتوبر، في جلسة عمومية، على تعديل تسع مواد في نظامه الداخلي، تفعيلا لقرار المحكمة الدستورية 37/17، الذي نص على أن هذه المواد غير مطابقة للدستور.
وشملت المواد، التي طالبت المحكمة الدستورية بتعديلها، مواضيع من قبيل نوع الاقتراع عند انتخاب أعضاء المجلس ورؤساء اللجان الدائمة (المادتان 30 و89)، والدعم المالي لمجموعات العمل المؤقتة (المادة 39)، والإشراف على التسيير الإداري والمالي للمجلس (المادة 48)، وحق الترشح لرئاسة اللجان الدائمة (المادة 64).
وطالت التعديلات تحديد الجهة المخول لها إسناد الرئاسة لمجموعة العمل الموضوعاتية (المادة 122)، والتنسيق مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المادتان 130 و131)، وكذا تضمين مذكرة ملتمس الرقابة دواعي تقديم الملتمس ومبرراته (المادة 252).