الرئيسية / أحوال الناس / المجلس العلمي الأعلى يتراجع عن فتوى قتل المرتد
المجلس العلمي الأعلى

المجلس العلمي الأعلى يتراجع عن فتوى قتل المرتد

تراجع المجلس العلمي الأعلى عن فتواه المتعلقة بقتل المرتد، والتي سبق وأن أثارت جدلا واسعا لدى الرأي العام المغربي سنة 2012، فقد أصدر المجلس المذكور مؤخرا، وثيقة جديدة اسمها “سبيل العلماء”، تم توزيعها على العلماء بمناسبة انعقاد دورته الأخيرة بمدينة الرباط، يؤكد فيها تراجعه عن فتواه الشهيرة المتعلقة بقتل المرتد.

ومما جاء في وثيقة “سبيل العلماء”: “لقد أثيرت في الإسلام قديما ولا تزال تثار قضية الردة والمرتد، ويبقى الفهم الأصح والأسلم لها المنسجم مع روح التشريع ونصوصه ومع السيرة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، أن المقصود بقتل المرتد هو الخائن للجماعة، المفشي لأسرارها والمستقوي عليها بخصومها، أي ما يعادل الخيانة العظمى في القوانين الدولية، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه»”.

وتضيف الوثيقة، أن “ترك جماعة المسلمين لم يكن حينها إلا التحاقا بجماعة المشركين خصومهم وأعدائهم في سياق الحروب الدائرة بينهم. فالردة هنا سياسية وليست فكرية. ولقد تحدث القرآن الكريم عن الردة الفكرية في آيات عديدة ولم يرتب عليها عقوبة دنيوية وإنما جزاء أخرويا كما في قوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فقد حبيطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون”.

وعلل المجلس العلمي تراجعه عن قتل المرتد بقوله إن “ثمة شواهد في السيرة النبوية، منها صلح الحديبية الذي كان من بنوده: أن من أسلم ثم ارتد إلى قريش لا يطالب به المسلمون، وأن من التحق بالمسلمين من المشركين استردوه. وفي الرجل الأعرابي الذي أسلم ثم طلب إقالته من شهادته فلم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم معه شيئا، فخرج من المدينة ولم يلحقه أذى، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم «المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها»،بالإضافة إلى حالات أخرى ارتدت على العهد النبوي ولم تُحَدَّ بهذا الحد”.

هذا، وكانت فتوى المجلس العلمي الأعلى حاسمة في قتل المرتد، كما جاء ذلك في “فتاوى الهيأة العلمية المكلفة بالافتاء  2004 ـ 2012″، عندما تطرقت إلى مسألة حرية المعتقد والدين موردة: “أن شرع الإسلام يدعو المسلم إلى الحفاظ على معتقده وتدينه، ويعتبر كونه مسلما بالأصالة من حيث انتسابه إلى والدين مسلمين أو أب مسلم التزاما تعاقديا واجتماعيا مع الأمة، فلا يسمح له شرع الإسلام بعد ذلك بالخروج عن دينه وتعاقده الاجتماعي، وإلا حبط عمله الصالح، ووجب إقامة الحد عليه”.